جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص288
عدم المشاركة بها للغرماء لو وقعت بعد الحجر، نعم لو اسند اقراره بالدين إلى ما بعد الحجر على وجه يشارك لو كان المقر به معلوما ثبوته، كإتلاف مال أو جناية، جرى فيه البحث السابق، لاتحاد المدرك، لكن في الروضة اختيار عدم المشاركة في الاول دون الثاني، وهو غريب، وأغرب منه تعليله ذلك بما تسمعه من دليل المشاركة في الجناية، والبحث هنا من حيث الاقرار لا من حيث نفس الجناية، ومن هنا أمكن كون مراده الفرق بين الجناية والمعاملة الاختيارية، فلا يكون مخالفا فلاحظ وتأمل ولو أقر بدين وأطلق، فأصالة تأخر الحادث تقتضي تأخره عن الحجر المعلوم تاريخه، فلا يشارك، وإن قلنا بها في غيره.
(وكذا) البحث فيما (لو اقر بعين) لمن صدقه في ذلك.
نعم لو قلنا بنفوذ الاقرار فيها (دفعت إلى المقر له) لعدم كونها حينئذ من أموال المفلس، (و) لكن (فيه) اي في نفوذ الاقرار فيها عند المصنف (تردد) وإن جزم بالشركة في الاقرار بالدين، بل حكي عن بعضهم الجزم بالفرق بينهما في ذلك، ولعله (لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله)، فيكون الاقرار بها اقرارا منافيا لحق الغير، كالرهن ونحوه، ويشكل بأنه لا فرق بين أخذ بعض الاعيان بموجب التقسيط مساواة لهم، وبين أخذه ذلك البعض تقديما له عليهم، مع تعلق حقهم، بالعين، ومن هنا كان الاقوى عند الشهيدين، و الكركي، والفاضل في الارشاد، عدم الفرق بينهما، في عدم النفوذ، بحيث ينافي حق الغرماء كما أن خيرة المحكي عن المبسوط، والتحرير عدمه، في النفوذ فيهما فيشارك في الاول، وتدفع العين للمقر له في الثاني، لكن قد يدفع بعدم صدق التصرف في المال في الاول، وان رجع إليه بالاخرة كرجوع نفقة من أقر بنسبه بخلاف الثاني، فإنه كالتصرف في المال نفسه، فهو معارض لحق الغير، بل مندرج في الحجر عليه في المال.
وفيه أنه لا فرق في عدم نفوذ الاقرار في حق الغير، بين العين والدين الذيهو أيضا كالتصرف في المال أيضا، ولذا لم يمض اقرار بعض الورثة بالدين على الآخر كالعين، بل قد يقال بأولوية نفوذه في العين من الدين، باعتبار عدم ثبوت كونها من