جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص285
في أهلية النقل، كالمشكوك في أنه يعقد عليه أولا، لكن فيهما معا بحث.
وعلى كل حال فالاقوى صحة عقده، بل ظاهر جماعة من الاصحاب، بل هو كصريح التذكرة عدم بطلانه برد الغرماء، وأنه يبقي موقوفا على أن يقسم المال، لا يباع ولا يسلم إلى الغرماء، فان فضل لارتفاع قيمة غيره، أو لابراء بعض الديانة أو غير ذلك، نفذ فيه التصرف، والا بطل، لسبق التعلق به فيه، وليس لذوي الدين ابطال التصرف، وفسخ العقد قبل ذلك، هو جيد، وقد أومأنا إليه في تصرف الراهن ولو كان ما تصرف فيه متعددا ففي القواعد (انه مع القصور يبطل الاضعف، كالرهن والهبة ثم البيع والكتابة، ثم العتق) وعن الشافعية احتمال نقض الاخير كما في تبرعات المريض إذا زادت عن الثلث، لان المزاحمة إنما وقعت بين ديون الغرماء والاخير، فيكون السابق ماضيا، لعدم ما ينافيه، واستحسنه في التذكرة.
وفيه أن الحجر على المريض إنما هو فيما زاد على الثلث، فالاخير هو الزائد، فيكون باطلا دون ما سواه، بخلاف المفلس، فانه محجور عليه في الجميع، فلا يظهرفرق بين الاخير وغيره لان الجميع كالفضولى، فينبغي أن يقال حينئذ: جميع التصرفات موقوفة ولابد من إبطال بعضها، ولا أولوية لبعض على غيره، بشئ من الاعتبارين، لان المتقدم والمتأخر سواء في كونهما موقوفين، والضعيف والقوي سواء في كونهما غير نافذين، ولا فرق بين العتق وغيره في ذلك، فيقرع حينئذ، أو يخيرون، كما لو وقع التصرفت دفعة واحدة، وقد يحتمل البطلان في الجميع، وفيه ضعف.
لكن في جامع المقاصد (التحقيق أنا لو قلنا: أن الاجازة كاشفة لا ناقلة كانت جميع التصرفات مراعاة بوفاء الدين، فيظهر للتقدم أثر حينئذ، وحيث أنا رجحنا هذا القول فيما سبق كان ذلك أقوى) وفيه نظر يعرف من ملاحظة ما سلف لنا في تصرف الراهن.
فلاحظ وتأمل، ولو كان التصرف بيعا ونحوه على الغريم صح، ضرورة ظهوره في إرادة الشراء الصحيح المستلزم للرضا بالتصرف، فلو باعه حينئذ منه بالدين وليس سواه صح لما ذكرنا، لا لما في القواعد (من أن سقوط الدين يسقط الحجر) إذ هو مستلزم للدور، أو اقتران صحة البيع، وارتفاع الحجر المنافي لتقدم الشرط