جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص283
الغنية الاجماع على منعه من التصرف بماله، بما يبطل (1) (الغرماء).
نعم لا يمنع مما لم يكن تصرفا فيه، كالنكاح والطلاق والقصاص والعفو عنه، والاقرار بالنسب، ونحو ذلك، مما هو ليس تصرفا في المال، وان استلزم بعضها ذلك، كالمؤنة في الاقرار بالنسب، ونحوه.
كما لا يمنع من التصرف المحصل للمال كالاحتطاب والاصطياد، وأولى منهما قبول الوصية والاتهاب، والشراء بثمن في الذمة، والقرض ونحوها، مما هو مصلحة للغرماء، بناء على تعلق حقهم بها أيضا، فتدخل حينئذ في الحجر، كما صرح به الفاضل والكركي، وثاني الشهيدين.
لكن قد يشكل باصالة عدم تعلق الحجر بها، إذا الثابت من تعلقه بالاموال القاصرة حال الحجر لا غيرها، خصوصا مع الضرر على أصحابها في بعض أفرادها، كما إذا اشترى في الذمة أو باع سلما، بناء على عدم جواز الفسخ للبايع، وإن كان جاهلا كما صرح به الفاضل وغيره، للاصل وتعلق حق الغرماء بها، وأنه لا يشاركهم فيما له من الدين لتجدده، وستسمع تحقيق الحال فيه انشاء الله تعالى.
ولعله لذلك أو لغيره استشكل في تعلق الحجر بها في الارشاد، ولم يرجح الشهيد في المحكى عن حواشيه، وغاية المراد، بل عن فخر المحققين أن عدم التعلق أولى، والظاهر أن محل النزاع في أصل مشروعية التحجير فيها وعدمه، لا في دخولها في اطلاق التحجير وعدمه، المبني على المفروغية من جواز التنصيص له على الدخول أو الخروج، كالمفروغية من جواز تجديد الحجر عليها، لاتحاد المدرك فيها وفي سابقهاإلا ان ما عدا الاخير يمكن منعه للاصل السالم عن معارضة ما يصلح للخروج به عنه بعد القول بعدم حجية كل ظن حصل للمجتهد، خصوصا ما كان من أمثال هذه الاعتبارات التي يصعب الفرق بينها، وبين القياس والاستحسان، وحينئذ فلا يتجه
(1) هكذا في النسخ المصححة لكن الظاهر اسقاط النساخ كلمة (حق) والصحيح هكذا (بما يبطل حق الغرماء)