پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص282

كما يرشد إليه خبر غياث (1) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كانيفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله) الحديث.

ضرورة عدم معقولية إرادة غير ذلك من التفليس، خصوصا بعد قوله عليه السلام ثم إلى اخره ومنه حينئذ يظهر دلالة خبر الاصبغ بن نباته (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام (أنه قضى أن الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين افلاسه والحاجة، فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوى على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به، فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبا باعه فيقسم بينهم).

بل وخبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، ويقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم، فاجروه، وإن شئتم فاستعملوه).

وكيف كان فلا ينبغى الشك في أصل جواز الحجر بالفلس، على معنى منع التصرف، ولعل ذلك من مقتضى نصبه حاكم أيضا، (و) حينئذ ف‍ (إذا حجر عليه) استحب له اظهار ذلك، بحيث لا يتضرر معاملوه، كما في القواعد والتذكرة، ومحكي المبسوط والتحرير، لان مثل هذه النصيحة مرادة من الحاكم، و (تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله، وقسمة أموالهبين غرمائه) فينحصر (القول) فيه حينئذ في هذه الثلثة.

الاول: (في منع التصرف، و) لا خلاف بين الاصحاب في أنه (يمنع من التصرف) إبتداء في المال الموجود حال الحجر، سواء كان بعوض أو غيره، بل ولو محاباة (احتياطا) لحفظ المال (للغرماء) ولا يتم إلا بذلك، ضرورة أنه متى كان له تسلط على المال بوجه، خيف عليه منه، فلا ريب في أن الاحتياط – لحق الغرماء الذى شرع التحجير عليه له – في عموم منع التصرف فيه، وعن ظاهر الخلاف وكذا

(1) المصدر نفسه.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أحكام الحجر الحديث – 4 – (3) الوسائل الباب – 7 – من ابواب احكام الحجر الحديث – 3 –