پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص281

(و) على كل حال فقد بان لك انه (لو ظهرت امارات الفلس) عليه مثل أن يكون نفقته من رأس ماله، أو يكون ما في يده بازاء دينه، ولا وجه لنفقته إلا ما في يده (لم يتبرع الحاكم بالحجر) عليه للاصل، فهو حينئذ كمن لم يظهر عليه أماراته، مثل أن يكون كسوبا ينفق من كسبه، خلافا للشافعي فجوز الحجر على من ظهرت عليه امارات الفلس، ولا ريب في ضعفه، كضعف ما يحكى عنه أيضا من جواز الحجر على من ساوت أمواله ديونه.

(وكذا) لا يحجر عليه الحاكم (لو سأل هو الحجر) على نفسه، من دون التماس الغرماء، للاصل السالم عن المعارض، لكن استقرب في التذكرة جواز اجابته، لان فيه مصلحة له، ببراءة ذمته، فكما يجاب الغرماء في ملتمسهم حفظا لحقوقهم، يجاب هو أيضا ليسلم من حق الغرماء، ومن الاثم بترك وفاء الدين، ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله (1) (أنه حجر على معاذ بالتماسه خاصة) وفيه ان الخبر لم يثبت من طرقنا فليس حجة، سيما مع كون المشهور كما في المسالك على خلافه.

والاولاعتبار لا يصلح مدركا لحكم شرعي.

وما أبعد ما بينه، وبين المحدث البحراني الذي توقف في أصل الحجر بالفلس ولو مع الشرائط محتجا بأنه ليس في النصوص ما يدل عليه.

وفيه مع عدم انحصار الحجية فيها، بل الاجماع بقسميه هنا كاف في ذلك، على أن الموجود منها هنا غير خال من الاشعار، بل الظهور، سيما النبوي المتقدم آنفا، ففى موثق عمار (2) عن الصادق عليه السلام (كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبا باعه فيقسمه بينهم)، فإن الامر بقسمة ماله ظاهر في رفع اختياره في التحصيص لو أراده، بل هو ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرف فيه على وجه يخرجه عن ملكه، حتى لا يستحق الديانة منه، بل لعل المراد من قوله يحبس، المنع من التصرف.

(1) سنن البيهقى ج 6 ص – 48 -.

(2) الوسائل الباب – 6 – من ابواب أحكام الحجر الحديث – 1 – وذيله