پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص280

(ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون) لانها من أملاكها سيما فيما لا يكون لاهلها الرجوع فيها، كما أنه يحتسب أعواضها من ديونه، بلا خلاف أجده بيننا.

نعم عن بعض العامة أنها لا تقوم عليه، لان لاربابها الرجوع فيها، فلا تحتسب من ماله ولا عوضها عليه من دينه، وفيه – مضافا إلى ما عرفت من أنه قد لا يكون لاربابها الرجوع، وثبوته بالفلس إنما يكون بعد التحجير لا قبله، على الاصح، كما ستعرف أنه لا يمنع ذلك من احتسابها من امواله، بعد أن كانت من أملاكه، فمع عدم القصور بها تبقى حينئذ سلطنته على ماله، بل الظاهر بقاؤها إذا كانت له أموال مؤجلة بها يرتفع القصور، أو أموال غايبة، بل لو كانت على معسرين أمكن القول ببقاء السلطنة للاصل، لكنه لا يخلو من اشكال، ونحوهم من لا يتمكن من الاستيفاء منهم، ولو ظلماوكذا الاموال المغصوبة.

(الثالث: أن تكون حالة) لعدم الاستحقاق مع التأجيل.

فلا يحجر عليه، وإن لم يف ماله بها لو حلت، للاصل، ولو كان بعضها حالا حجر عليه مع القصور، وسؤال أربابها، فيقسم ماله حينئذ بينهم، ولا يذخر للمؤجلة شئ حتى أعواضها ولا يدام الحجر عليه لها، كما لا يحجر بها ابتداء، ودعوى حلولها بالتحجير – كما عن الشافعي واحمد ومالك – واضحة الفساد، لعدم الدليل القاطع، للاصل حتى القياس على الميت، لظهور الفرق بينهما ببقاء الذمة، وقابلية الاكتساب وغيرها، كما هو واضح.

(الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه) إذ الحق لهم، فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم، للاصل، إلا أن يكون الدين لمن هو وليه، من يتيم أو مجنون أو نحوهما، دون الغائب الذي لا ولاية له عليه بالنسبة إلى استيفاء دينه، بل يعتبر في التحجير عليه بالتماس البعض أن يكون دينه مقدارا يجوز الحجر به عليه للاصل وان عم الحجر حينئذ له ولغيره، من ذى الدين الحال الذي يستحق المطالبة به، وبذلك افترق عن المؤجل، مع أنه لم يثبت التحجير لبعض الدين الحال، خلافا للتذكرة، فاستقرب جواز الحجر بالتماس البعض، وإن لم يكن دين الملتمس زائداعن ماله، ولا دليل عليه يقطع الاصل، والضرر عليه يرتفع عنه باجبار الحاكم له على الوفاء.