جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص278
حسناته وهذا من حسناته، فان بقى عليه شئ أخذ من سيئاتهم، فيرد عليه، ثم صار إلى النار).
وعن القاموس: أفلس إذا لم يبق معه مال، فكأنما صارت دراهمه فلوسا، أوصار بحيث يقال: ليس معه فلس، وفلسه القاضي تفليسا، حكم بإفلاسه، قلت: لا ريب في أن أفلس بالمعنى الذى ذكروه، فيكون لازما، واسم الفاعل منها مفلس بالكسر، ولا يكون منها اسم مفعول.
نعم فلس بالتشديد اسم مفعولها مفلس، والظاهر أن ما ذكره في القاموس أخيرا من جملة خبطه في المعاني، إذ الظاهر أنه أراد بذلك المعنى الشرعي، وعلى كل حال ففى العرف – الكاشف عن اللغة للاصل – أن المفلس بالكسر الفقير الذى لا مال له يعتد به عنده، والمفلس الذى ذهب جيد ماله وبقي معه الفلوس (و) ربما اطلق على الاول عرفا.
أما (المفلس) بالفتح شرعا، ولو على جهة المجاز أو الحقيقة المتشرعة أو الشرعية بناء على ثبوتها في مثله، ففي المتن (هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله) وفي القواعد من عليه ديون، ولا مال له يفي بها، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له، بناء على عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع، وفي المسالك نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء منا ومن العامة، عليه يكون المفلس ذلك، وإن لم يحجر عليه.
ويشهد له قولهم، لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم تترتب الاحكام، وشرطالحجر على المفلس التماس الغرماء، وغير ذلك مما قيل إنه صار بسببها حقيقة، لكثرة الاستعمال، بحيث يبعد حمله على ارادة المجاز، وحينئذ يكون الفلس سابقا على الحجر ومغايرا له، وهو أحد أسبابه كما ذكروه، لا عينه ولا جزء مفهومه.
نعم قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس، كما يقال: فلسه القاضي لكنه من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، وحيئنذ فلا مانع من اجتماع الفلس والصغر، كما إذا استدان الولي للصبي إلى هذه المرتبة، وكذا السفيه، ولا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم على الصبي المفلس، لانه ليس بشرط في تحقق مفهومه شرعا،