پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص276

احتمل التوزيع، والتعيين، و البطلان، وفي القواعد (ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنيته، ويحتمل القابض) ولو فقدت فالوجهان أي التوزيع والتعيين بعد ذلك والله أعلم.

(وان اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن له)أي المرتهن (بينة)

بلا خلاف اجده فيه لانه منكر، باعتبار موافقته لاصالة عدم الرد، وكون المرتهن امينا أعم من تصديقه في ذلك، والقياس على الودعي – مع أنه باطل عندنا – قد يفرق بينهما، بالقبض لمصلحة المالك، فيكون محسنا لا سبيل عليه، وعدمه، وكذا المستعير والمقارض والوكيل بجعل وغيرها والله أعلم.