جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص273
المحكي عن التحرير بيع بأقربهما حظا، وفي المسالك هو أقعد من الجميع، فإنه ربما كان عسر الصرف إلى الحق أصلح للمالك.
قلت: والكلام في اعتبار مراعاة مصلحة المالك.
فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة (الثامنة: إذا ادعى) المرتهن (رهانة شئ) مخصوص (فأنكر الراهن، وذكر أن الرهن غيره،
وليس هناك بينة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن) بلا خلاف أجده فيه، لكونه جايزا من قبله، فيكفى في فسخه إنكاره، الظاهر في عدم الرضا بكونه رهنا الآن، ولكنه لا يخلو من تأمل، خصوصا بعد ما تسمعه عنالارشاد إن لم يكن اجماعا، كما يظهر من تتبع كلماتهم في نظائر المقام، كانكار الطلاق الرجعى وغيره مما صرحوا بكونه فسخا من المنكر فلاحظ وتأمل.
(و) إذا بطلت رهانة ما أنكره المرتهن (حلف الراهن على) نفى رهانة (الآخر) الذي ادعاه المرتهن، لانه منكر بلا إشكال، كما لو قال: رهنت العبد فقال المرتهن: بل هو والجارية (و) حينئذ فإذا حلف الراهن في الفرض (خرجا) معا (عن الرهن) في ظاهر الشرع، لكن عن الارشاد أنهما يتحالفان، ولعله لعدم البطلان بالانكار الذي هو أعم من الفسخ، وفيه مضافا إلى ما عرفت من ظهور الاتفاق على كونه فسخا، أن له طريقا إلى التخلص عن اليمين بالفسخ على تقدير الرهانة، لانه جايز من قبله، فتكليفه باليمين التى مرجعها إلى الفسخ الذي يمكن وقوعه منه بدونها لا وجه له، فلا ريب في أن الاقوى ما ذكره الاصحاب الذين هو من جملتهم في القواعد، والمحكي عن التذكرة.
نعم قد يتجه التحالف لو كان ما اختلفا في رهنه شرطا في بيعه، كما اختاره الشهيدان، ومال إليه ثاني المحققين، لرجوعه حينئذ إلى الاختلاف في الثمن، إذ الشرط من مكملاته، فيتحالفان حينئذ على كيفية الشرط ويتسلط البايع مثلاحينئذ على فسخ العقد، لعدم سلامة الشرط الذي اتفقا عليه في الجملة له، لكن في القواعد أن الاقوى تقديم قول الراهن أيضا، وهو لا يخلو من وجه لاصالة اللزوم وعدم ثبوت عدم الوفاء بالشرط، بحيث يتسلط به على الفسخ، إذ لعله