پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص272

كان من جنس حق المرتهن أو لم يكن، وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه، لان الحظ في البيع يكون بنقد البلد، ولو كان النقدان جميعا نقد البلد، باعه بأعلاهما، وان كانا متساويين في ذلك باع بأوفرهما حظا، فإن استويا في ذلك، باع بما هو منجنس الحق منهما فإن كان الحق من غير جنسهما باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الحق وأقرب إليه فأن استويا في ذلك، عين له الحاكم أحدهما فباع به، وصرف نقد البلد إليه).

وقال في الدروس: (ولو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد، بثمن المثل حالا، سواء كان موافقا للدين أو اختيار أحدهما، أم لا، ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحق فان بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين، ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين) إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا تعرض فيها لشئ مما ذكرنا، كما لا تعرض فيها لبيان البلد الذى يعتبر البيع، بنقده الغالب، هل هو بلد البيع، أو بلد الرهانة، أو بلد المرتهن، أو بلد الراهن، إذ لا اشكال مع اتحاد الجميع، أما مع الاختلاف ففيه إشكال، وان كان ترجيح بلد البيع لا يخلو من وجه، ولعل إرجاع الامر إلى الحاكم مع التنازع في هذا الحال فيقطعه بنظره أولى.

(و) على كال حال ف‍ (لو كان للبلد نقدان غالبان) متساويان إذ لو كانا متفاوتين بيع بالاغلب، بل قد يندرج في السابق أما مع التساوى ففى المتن (بيعبأشبههما بالحق) والظاهر إرادة الموافقة من المشابهة، ويمكن إرادة الاعم من ذلك، ترجيحا لجانب المرتهن الذى كانت الحكمة في مشروعية الارتهان له استيفاء حقه من الرهن، ولا ريب في أولوية استيفائه أولا على غيره.

لكن قد سمعت ما في التذكرة أنه مع التساوى يباع بأوفرهما حظا، وكأنه رجح مصلحة المالك، أما مع المباينة فظاهر المتن وصريح القواعد البيع بما عين الحاكم، إلا أنه قد تقدم ما في الدروس أن البيع بالاسهل صرفا إلى الحق، وفي