جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص270
تالفا فتأمل جيدا.
والله أعلم.
المسألة (السابعة) الظاهر أنه ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء، بعين الرهن، وإن كان مجانسا للحق، للاصل وغيره، نعم له الزام المرتهن بالقبول مع التجانس، وليس له طلب البيع، ولو كان مخالفا للحق واتفقا على دفعه عنه أو بيعه بالموافق أو المخالف، كان لهما ذلك قطعا، لان الحق لهما، وكذا في الرهن الموافق للحق. (إذا) اتفقا على البيع، (اختلفا فيما يباع به الرهن)
فأراد أحدهما بيعه بالنقد الغالب، وآخر بغيره (بيع بالنقد الغالب في البلد) بإذن الحاكم، من غير فرق في طالب الغالب بين كونه الراهن أو المرتهن، لان لكل منهما حقا في العين، (و) حينئذ فلابد من استيذانه ل (يجبر الممتنع) أو يأذن بالبيععليه، نعم لو كان المرتهن مثلا وكيلا لازما وأراد بيعه بالغالب لم يتوقف على اذن الحاكم، ولم يلتفت إلى معارضة الراهن المخالفة للشرع، لانصراف الاطلاق إلى الغالب شرعا وعرفا.
(و) كذا (لو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب، لانه الذي يقتضيه الاطلاق) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا.
لكن قد ينافش أولا: بأن المتجه إجابة المالك لو كان طالبا للبيع بمساوي الحق، وإن لم يكن الغالب، لان المراد منه وفاء عين الحق، وليس للمرتهن غرض بالبيع بالنقد الغالب أو غير مساوي الحق، حتى يصلح لان يكون معارضا لذلك، ولا إطلاق في الادلة بحيث يعارض ذلك، بل ربما ظهر من قوله عليه السلام – في خبر خوف جحود الورثة (1) المتقدم سابقا (فليأخذ ماله مما في يده) – أن الرهن يباع بمساوي الحق، فيجاب إليه حينئذ من أراده منهما، وإن كان المرتهن.
وربما يؤيده أنه المنساق من الاستيثاق، بل يؤيده أنه لو لم يكن له ذلك، لادى
(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب أحكام الرهن الحديث –