جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص269
كذلك، إلا أنه غير مفروض الاصحاب فلا يكون تفصيلا فيه.
أما ما في جامع المقاصد فيصعب الفرق بينه وبين مفروض الاصحاب، والاقرار بعد أن كان الفعل من غير المقر قد يمنع الاخذ به، فتأمل جيدا.
نعم بقي شئ أشار إليه الشهيد في الدروس والحواشي وتبعه عليه غيره، وهو أن كلام الاصحاب يتم فيما إذا أطلق الدعويان ولم يعينا وقتا للبيع أو الرجوع، وأما إذا عينا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتم، لانهما إذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا، واختلفا في تقديم الرجوع عليه وعدمه، فالاصل التأخر، وعدم التقدم،فيكون القول قول الراهن، وينعكس الحكم لو اتفقا على عدم وقت الرجوع، واختلفا في تقدم البيع عليه وعدمه، وهذه مسألة تأخر مجهول التاريخ عن معلومه، وقد حققنا الكلام فيها في مقام آخر.
ولعل إطلاق الاصحاب هنا وفي مسألة الجمعتين ومسألة من اشتبه موتهم في التقدم والتأخر، ومسألة تيقن الطهارة والحدث وغيرها شاهد على أن أصالة التأخر إنما تقتضي بالتأخر على إلاطلاق، لا بالتأخر عن الاخر ومسبوقيته به، إذ وصف السبق حادث، والاصل عدمه، فيرجع ذلك إلى الاصول المثبتة: وهى منفية، فأصالة الرهن هنا حينئذ بحالها، إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنظر، خصوصا في المقام فتأمل جيدا والله أعلم.
ولو كان التصرف المأذون فيه الذي اختلف في الرجوع به قبل وقوعه أو بعده انتفاعا كسكنى وركوب، ونحوهما، بناء على أن الواقع منهما بغير اذن يوجب أجرة تكون رهنا، فقد يقال: ان القول قول الراهن، لتعارض الاصلين فيبقى أصل براءة الذمة سالما هنا عن المعارض، اللهم إلا أن يقال إن الاصل في منافع الرهن على الضمان، فيكون واردا على أصل البراءة قاطعا له.
ولو تلف العين، فوقع النزاع بينهما أناتلافها كان قبل الرجوع أو بعده، فقد يقال: أيضا بتقديم قول الراهن، لاصالة البراءة أيضا من القيمة، إذ استصحاب الرهانة بعد انعدام الموضوع غير معقول، لكن قد يقوى خلافه، لان التلف لا ينافي جريان الاستصحاب إلى حال التلف، فيكون رهنا