جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص267
الاصل يقتضى عدمها، كما لو شك في الطهارة أو الاستقبال أو التستر أو نحو ذلك بعد الصلوة، خصوصا إذا كان أصلها ثابتا كما لو تيقن الحدث بعد الفراغ من الصلوة، ولكن لا يعلم سبقه عليها أو بالعكس، فقوله إن الشرائط لابد من احرازها بيقين أو باستصحاب، إن اراد به قبل التلبس بالفعل، فهو مسلم، ولكنه غير ما نحن فيه، وإن أراد بعده، فهو واضح المنع، ضرورة إقتضاء أصالة صحة فعل المسلم ما ذكرنا، بل الظاهر اقتضاؤها وإن كان الشرط من فعل الغير، كما لو صلى في لباس غيره أو مكان كذلك، ثم شك في أنه هل كان مأذونا أو لا ؟ فإنه يحكم بصحة فعله، ولا يكلف بالاعادة، وكذا لو شك بعد البيع هل كان مأذونا أو لا ؟.
نعم أصل صحة الفعل لا يسقط بها حق غير الفاعل إذا أنكر، فللمالك الاجرة في المثال، ويحكم بعود المال لو كان موجودا لو باعه، لان أصالة صحة فعله لا تقتضي سقوط حق غير الفاعل، أما في مثل الفرض الذي قد تحقق فيه اصل الاذن، فقد يتجه دعوى جريان أصالة صحة البيع التى يكفى فيها احتمال عدم الرجوع قبله، ففي الحقيقة سقوط حقه بإذنه، لا بأصالة الصحة، إلا أنه يعارض ذلك أصالة الصحة في رجوعه، ضرورة كونه فعلا من افعال المسلم الذى ينبغى حملها على الصحة التي هي هنا الحكمبكونه قبل البيع، حتى يؤثر فسادا، فصحيحه ذلك، وفاسده الواقع بعد البيع، لعدم تأثيره، إذ ليس الفساد والصحة إلا ترتب الاثر وعدمه، ودعوى – تساقطهما والرجوع إلى الامر بالوفاء بالعقود الذي هو غير أصل الصحة ضرورة شموله لما لم يحكم بصحته وفساده، بعد الاغضاء عما فيها – يدفعه أنه شامل، لعقد الرهن أيضا، فيكون مخاطبا بالوفاء به.
نعم لو كان النزاع في أصل الرجوع وعدمه اتجه الحكم بصحة البيع، ونفى الرجوع بالاصل، واستصحاب بقاء الاذن، ودعوى أن الفرض من ذلك – إذ قول الراهن رجعت بعد البيع كلام أجنبي، لا مدخلية له في الدعوى، وإنما العمدة قوله لم ترجع قبل البيع، فهو منكر والمرتهن مدع – يدفعها أنها ليست بأولى من العكس،