جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص266
كذلك، فإن لنا أصلا آخر من هذا الجانب، وهو أن الاصل في البيع الصحة واللزوم ووجوب الوفاء بالعقد.
لانه كما ترى مبنى على أن الشك في صحة العقد إنما وقع في المانع الذى هو الرجوع قبل البيع، لا في حصول الشرط الذي هو الاذن، وقد عرفت ما فيه، وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من رفعه، فانه قال: (لا نسلم وقوع البيع جامعا للشرائط الشرعية، لان من جملة شرائطه إذن المرتهن، وحصوله غير معلوم، وتنقيح ذلك أن الرهن المانع للراهن من التصرف لما كان متحققا، لم يمكن الحكم بصحة البيع الواقع من الراهن إلا باذن معلوم من المرتهن حالة البيع، ولما حصل الشك في حصولها حالته، وقع الشك في حصول الشرط نفسه، لا في وجود المانع، ومعلوم أن الشرط لا يكفى فيه عدم العلم بانتفائه، بل لا بد من العلم بحصوله، ليترتب عليه المشروط، ولو بطريق الاستصحاب، كالصلوة مع تيقن الطهارة سابقا، والشك في بقائها الآن،والامر هنا كذلك، فإن الرهن المانع من صحة البيع واقع يقينا، ويستصحب الآن، والشرط المقتضى لصحة البيع غير معلوم الوقوع في زمان البيع، لا باليقين ولا بالاستصحاب، فيرجح جانب الوثيقة كما ذكروه).
لكن فيه أولا: أنه لا ريب في كون الشرط هنا بعد تحقق الاذن عدم الرجوع بها الذى هو لازم بقائها، ويكفى ما ذكروه من أصالة العدم والاستصحاب في اثباته، إلا أنه لو كان النزاع في الرجوع وعدمه، لا فيما إذا كان النزاع في أنه قبل البيع أو بعده كما هو الفرض، ضرورة معارضة أصالة عدم كونه قبله حينئذ، بأصالة عدم كون البيع قبله، كما أن استصحاب بقاء الاذن لا يمكنه أن يفيد المقارنة للبيع حينئذ، لاحتمال تخلل الرجوع الذى قد عرفت معارضة أصالة عدمه، لاصالة عدم تخلل البيع بين الاذن والرجوع، فاستصحاب بقاء الاذن حينئذ الذي لازمه عدم الرجوع، كاستصحاب بقاء المال الذى لازمه عدم البيع كما هو واضح، فكان الذى ينبغى توجيه الرد بذلك، لا بأن الشك في الشرط لا المانع، فتأمل جيدا.
وثانيا: أنه لا ريب في الحكم بحصول الشرائط بعد وقوع الفعل، وإن كان