جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص265
والاصل عدمه، فإن كلا منهما حادث، والاصل تأخره، والاقتران أيضا حادث و الاصل عدمه، مع انه لو حكم به هنا لاقتضى فساد البيع.
وعلى كل حال يبقى استصحاب الرهانة سالما عن المعارض، ودعوى – معارضته بأصالة صحة البيع المعلوم وقوعه، فيتساقطان، ويبقى مع الراهن ملكية المرهون، وتسلط الناس على اموالهم – يدفعها أن اصالة صحة العقد مترتبة على سبقه بالاذن، فإذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم بصحة العقد، بخلاف إستصحاب الوثيقة، فإنه باعتبار معلومية حصولها صحيحة سابقا إنما يكون الشك في طرو المبطل لها، فيكفى في نفيه أصالة عدمه، وليس استصحابها مشروطا بسبق الرجوع على البيع، حتى يقال:إنه إذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم به، نحو ما سمعته في صحة البيع، بل يكفى في صحة استصحابها عدم العلم بسبق البيع للرجوع.
ومن ذلك يعلم اندفاع ما في جامع المقاصد من المناقشة في أصل تكافؤ الدعويين: (بأن الاصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه الذى يدعيه الراهن، إلا أنه لا يتمسك به الان، لحصول الناقل عنه، وهو صدور البيع مستجمعا لجميع ما يعتبر فيه شرعا، وليس هناك ما يخل بصحته، إلا كون الرجوع قبله، ويكفى فيه عدم العلم بوقوعه كذلك، والاستناد إلى أن الاصل بقاء الاذن السابق، لان المانع لا يشترط العلم بانتفائه، لتأثير المقتضى وإلا لم يمكن التمسك بشئ من العلل الشرعية، إذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب الواقع، وهو معلوم البطلان، فإن من صلى مراعيا للافعال والشرائط، يكفيه في صحة صلاته الاستناد إلى اصالة عدم طرو النجاسة على ثوبه وبدنه الطاهرين، وإن لم يعلم انتفاؤها بحسب الواقع قطعا.
هذا مع اعتضاده بأن الاصل في البيع الصحة واللزوم، وحيث تحقق الناقل عن الاصل المزبور امتنع التمسك به، وخرج عن كونه حجة، كأصل الطهارة بعد ثبوت المقتضى للتنجيس مثلا، فإنه لا يتمسك به، وحينئذ فينتفى حكم كل منالاصلين اللذين ذكروهما، على أن ما ذكروه في الاستدلال إنما يتم على تقدير تسليم بقاء الاصلين المزبورين، والانحصار فيهما وفي الاصل الثالث الذى ذكروه، وليس