پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص263

فيستفاد منه حينئذ أصالة عدم الحكم بمال الانسان بغير قوله، وإن كان مدعيا، فضلا عما نحن فيه، مما هو مدعى عليه، اللهم إلا أن يقال إن ما فيه مبنى على أصالة الضمانفي اليد، حتى يقوم خلافه، لا على الاصل المزبور الشامل للمقام، فلا يكون شاهدا له، وفيه بحث.

وعلى كل حال فقد يؤيد ما نحن فيه أيضا الخبر المتقدم (1) سابقا في مسألة استيفاء المرتهن الدين مما في يده إذا خاف جحود الوارث لو أقر بالرهانة، ضرورة ظهوره في أن القول قول الوارث مع الاقرار لا قوله، وإن كان المال في يده فلاحظ وتأمل.

كل ذلك مضافا إلى خصوص صحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذى عنده الرهن: ارهنته عندي بكذا وكذا، وقال الاخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذى له الرهن اليمين) لكن حمله الشيخ على صورة النزاع في الدين، لا الرهن، فقال: إنما قال: عليه البينة على مقدار الدين الذى ارتهنه به، لا على أصل الرهن، وحينئذ فيمين المالك مع تعذر البينة على نفي الدين، ومقتضاه أن محل النزاع صوره الاتفاق على الدين، ولكن اختلفا في الرهانة عليه، والوديعة.

فلا يكون المحكي عن ابن حمزة – من التفصيل بين اعتبار صاحب المتاع بالدين فالقول قول الممسك وعدمه فالقول قول المالك – قولا ثالثا في المسألة منشؤه الجمعبين الصحيح المتقدم وبين خبر عبادة بن صهيب (3) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه، والآخر يقول هو رهن ؟ فقال: القول قول الذى يقول أنه رهن عندي، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود) وموثق ابن ابى يعفور (4) عن الصادق عليه السلام المتقدم صدره سابقا (قال: وان كان الرهن أقل مما رهن به أو اكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر هو وديعة ؟ قال: على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن).

(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب أحكام الرهن الحديث – 1 – (2 – 3) الوسائل الباب – 16 – من ابواب أجكام الرهن الحديث 1 – 3