جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص262
على عليه السلام، يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لانه أمينه) الضعيف سندا الموافق لاحد قولى العامة، المخالف للمتواتر كما في جامع المقاصد المحتمل لما عن الشيخ من أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن.
فمثله لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه، على أن ظاهره باعتبار مفهوم الغاية تصديق الراهن فيما لو أحاطت دعوى المرتهن بالثمن، والمعروف حكايته عن ابن الجنيد أنه يصدق المرتهن ما لم يدع زيادة القيمة على الراهن، فهو مخالف حينئذ للخبر.
نعم على ما حكاه في المتن عنه يتجه الاستدلال له به، وكان الموجب لاختلاف النقل عنه عبارته المحكية عنه، وهى: المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن، فإن زاد دعوى المرتهن على القيمة لا تقبل إلا ببينة.
باعتبار اشتمالها على مفهوم الغاية القاضي بخروج دعوى الاحاطة عن حكم دعوى غيرها، وعلى مفهوم الشرط القاضي بدخولها.
وعلى كل حال فالمذهب، الاول، بل لو اراد ابن الجنيد – ما يشمل دعوى المرتهن أصل الشغل بالزائد كما عساه يظهر من بعض، بل ظاهر الفاضل في القواعدأن نزاعه في ذلك – كان مخالفا للضوابط الشرعية، بل يمكن دعوى الضرورة حينئذ على خلافه والله أعلم.
المسألة (الخامسة: لو اختلفا في متاع فقال أحدهما) أي المالك (هو وديعة) عندك (وقال الممسك هو رهن ف) المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل ربما استظهر مع نافع المصنف الاجماع عليه أن (القول قول المالك وقيل:) والقائل الصدوق، والشيخ، وفي المحكي عن مقنع الاول، واستبصار الثاني، القول: (قول الممسك، والاول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، لانه منكر باعتبار موافقة قوله لاصالة عدم الارتهان.
وفي موثق اسحاق بن عمار (1) عن الصادق عليه السلام في الاختلاف في الوديعة والقرض (أن القول قول صاحب المال مع يمينه) وخصوص المورد لا يخصص الوارد،
(1) الوسائل الباب – 18 – من ابواب احكام الرهن
الحديث – 1 –