جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص260
(و) لكن الاقوى منه ما (قيل:) من أن ضمانه بقيمته (يوم هلاكه) بل لعله خيرة الاكثر كما اعترف به في المسالك، لانه يوم الانتقال، إذ قبله كان الخطاب منحصرا في رد العين، وعدم المنافاة بين انحصار الحق في العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده لا يكون مقتضيا لذلك، والحكم في الغاصب ممنوع فضلا عن المقام، كمنع ضمان مثل هذا الضرر، ولذا لا يضمن لو رد العين نفسها فكذا ماأقامه الشارع مقامها الذي هو في الحقيقة طريق تأدية لها.
نعم لو كانت التفاوت بسبب نقص في العين قد حصل في يده بعد التفريط، اتجه اعتبار الاعلى حينئذ، لفوات الاجزاء المضمونة عليه في يده، حتى لو رد العين نفسها على الاقوى، كما هو واضح.
(و) قد ظهر من ذلك أن ما في المتن وغيره من أنه (قيل:) يضمن (أعلى القيم) يرجع إلى أحد الاقوال السابقة أذ لا معنى له بدون التنزيل على أحدها، وقد مر تمام الكلام في نظاير المسألة، ويأتى إنشاء الله تعالى في باب الغصب.
(فلو اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في القيمة) المضمونة بالتفريط (فالقول قول الراهن) عند الاكثر كما في الدروس، بل عن الغنية الاجماع عليه، مؤيدا بحكاية عن الشيخين والقاضي والديلمي والتقي وابن حمزة لان المرتهن خائن بتفريطه، فلا يقبل قوله وفيه أن قبول قوله لانكاره، لا من حيث أمانته التى ارتفعت بخيانته (و) من هنا (قيل القول قول المرتهن) لاصالة البراءة من الزائد، فيكون منكرا عليه اليمين، وعلى الراهن المدعي البينة كما هو مضمون النبوي (و) لا ريب في أنه (هو الاشبه) وفاقا للشهيدين والمحكى عن الحلى والفاضل وكثير من المتأخرين.
نعم القول قول الراهن في دعوى قلتها لو كان هو المتلفللرهن، وأراد المرتهن القيمة منه، تكون رهنا، فادعى عليه زيادتها، لكون الاصل معه، فيكون منكرا عليه اليمين، والمرتهن المدعي عليه البينة، ولو كان المتلف أجنبيا وصدقه الراهن في دعوى القلة لم يكن للمرتهن سبيل عليه، مع احتمال توجه اليمين له عليه، باعتبار تعلق حق الرهانة بها، والله أعلم.
المسالة (الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن) قلة وكثرة مع اتحاد الدين