پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص255

وكذا لو رهنه حبا فزرعه) بلا إشكال في كل منهما، أما الاول فلان هذه الاشياء نتيجة ماله، ومادتها له، فلم تخرج عن ملكه بالتغيير، والاستحالات المتجددة صفات حاصلة فيهما، وحصل بسببها استعدادات مختلفة، لتكونات متعاقبة خلقها الله تعالى فيها ووهبها له، والارض والماء والاحضان ونحوها من المعدات التي لا تخرج المادة عن ملك صاحبها.

وأما الثاني: فلان الرهن تابع للعين كيفما تغيرت وتنقلت، إذ هو مشابه لصفة الملك في ذلك، وليس معلقا على اسم البيضة والحب حتى يزول بزوال الاسم، كماهو واضح، بل ليس ذا من مسألة النماءات التي فيها البحث السابق، بل هو كسمن الدابة ونحوه مما لا إشكال في تعلق الرهن به، واحتمال تعلق الرهن بمقدار الحب من الزرع وغيره ظاهر الفساد، بل لا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ وبعض العامة من تسبيب هذه التغييرات الملك للقابض، تنزيلا للعين منزلة التلف، فغايته ضمان المثل أو القيمة، وضعفه واضح، كما هو محرر في باب الغصب والله أعلم. (وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما،

كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه) مع الاطلاق (فإذا أداه صارت حصته طلقا، وإن بقيت حصة الآخر) رهنا، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا عند قول المصنف: ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر، إلى آخر البحث فلاحظ وتامل.