پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص248

الجناية بدلا من المجني عليه لمرتهنه) بناء على أن المراد بالاختلاف نحو ذلك، وقد نقلناها سابقا وجملة من فروع المقام عند البحث في رهانة الجاني والامر سهل والله أعلم.

(ولو أتلف الرهن متلف) كلا أو بعضا (الزم بقيمته) ولو الارش (وتكون رهنا) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لان حق الرهانة متعلق بالعين وقد جعل لها الشارع بالتلف بدلا، فيتعلق به كما هو مقتضى البدلية، ولان معنى الرهن الاستيثاق بالعين، ليستوفي الدين من قيمته، وإن كان العقد إنما جرى على العين، فوسوسة بعض الناس في هذا الحكم في غير محلها، بل الحكم ذلك (ولو) كان الذي (أتلفه المرتهن) لعدم دلالة إتلافه على اسقاط حق رهانته، كما أن عدم ضمان المالك لماله لا يسقط حق المرتهن، لو كان المتلف المالك كما هو واضح.

(لكن لو كان) المرتهن (وكيلا في الاصل) على بيع أو غيره (لم يكن وكيلا في القيمة، لان العقد لم يتناولها) ولم يكن حق الوكالة من الامور المتعلقةبالعين على حسب الرهانة، ولعل الاستيداع كذلك، كما صرح به في المسالك، فلم يفرق بين الوكالة على البيع أو على الحفظ في البطلان مع التلف، لكن في التذكرة وغيرها أن للعدل حفظ القيمة، لانها بدل الرهن، وله امساك الرهن وحفظه، والقيمة قائمة مقامه، وليس له البيع لبطلان وكالته فيه، وفيه ما عرفت من ان الوكالة منوطة بما عينه المالك الذي يختلف أغراضه في الاستيمان على الاموال، وبيعها باختلاف الاشخاص، فقد يستأمن على عين، ولا يستأمن على قيمتها، وكذا البيع، فالفرق بينهما لا يخلو من نظر، فتأمل جيدا والله أعلم.

(ولو رهن عصيرا) جاز بلا خلاف، بل عن المبسوط الاجماع عليه، لانه عين مملوكة يجوز بيعها إجماعا بقسميه، واحتمال صيرورته خمرا قبل حلول الحق غير قادح كرهن المريض.

نعم لو علم ذلك اتجه المنع ما لم يعلم انقلابه خلا، والا جاز أيضا، بل قد يقال بجوازه بدونه، على نحو ما سمعته في رهن ما يسرع إليه الفساد قبل