جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص241
وفي الدروس (ليس له إلزامه بالازالة قبل حلول الدين لعدم تعديه، فإن احتيج إلى البيع قلعه) فإن بيعا ففى توزيع الثمن ما تقدم في بيع الامة وولدها، ولم يفرقوا أيضا في الازالة بين ما كان فيه ضرر على الراهن وعدمه، وجميع ذلك محل للنظر.
ومن هنا أمكن أن يقال إن الانبات إذا كان من فعل الله لم يجبر على القلع في الحال، لامكان أن يؤدي الدين من محل آخر، وهذا البقاء له لا منه، فإذادعت الحاجة إلى البيع فإن قام ثمن الارض لو بيعت وحدها بالدين لم يستحق القلع، بل وكذا لو لم يقم، إلا أنه لم تنقص قيمة الارض بما نبت فيها، ولم يحصل ضرر على الراهن بذلك.
نعم إن نقصت ولم تف بالدين فقد يتجه حينئذ القلع للمرتهن، إلا إذا أذن الراهن بالبيع مع الارض والفرض عدم النقص بذلك عليه أيضا، فيباعان ويوزع الثمن عليهما كما أومى إليه في الدروس، بل ربما قيل إنه إذا كان محجورا عليه بالفلس تعين البيع مع الارض ولم يجز القلع، لتعلق حق الغرماء، ويوزع الثمن عليهم، فإن نقصت قيمة الارض بسبب الاشجار حسب النقصان على الغرماء، لان حق المرتهن في الارض فارغة، وإنما منع من القلع رعاية لجانبهم، بل ينقدح من ذلك الاشكال في القلع في بعض الاحوال، وإن كان الانبات من فعل الراهن كما إذا لم يكن ضرر على المرتهن بوجه من الوجوه، وخصوصا إذا أراد القلع قبل حلول الحق، إذ دعوى أنه ظالم ولا حق لعرقه في نحو ذلك لا يخلو من إشكال وعن التذكرة أنه أطلق عدم الاجبار على القلع قبل حلول الحق، لامكان قضاء الدين من الغير، فمن اللازم التأمل في شقوق المسألة في المقام والله أعلم.
(ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح) بلا خلاف ولا إشكال، لوجود المقتضي وارتفاع المانع (وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قيل) كما عن المبسوط وموضع من التذكرة (يبطل) لتعذر الاستيفاء بسبب عدم التميز، ولعدم صحة البيع عند الاجل للجهل.