پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص240

مقام آخر، وأما إذا كان الغرس من الشجر المرهون مثلا فهو باق على الرهنية، لا أنه يدخل في الارض من حيث أنه نماء.

وهل يتوقف غرسه حينئذ على إذن المرتهن ؟ احتمله في المسالك، لانه تصرف في الرهن وانتفاع به، وقد يقوى العدم، لانه مصلحة له وزيادة في قيمته، كالسقي والدواء ونحوهما، نعم لو أضر بالارض فلا ريب في توقفه على إذنه، وكذا لو كان الغرس من غير المرهون، وأطلق في الدروس المنع من الزرع وإن لم تنقص به الارض حسما للمادة، وهو لا يخلو من اشكال، خصوصا إذا كان في الزرع مع ذلك مصلحة للاشجار والنخل، بل ربما يتضرر الراهن بالترك فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (هل يجبر الراهن على إزالته ؟) أي ما نبت في الارض بفعله أو بفعل الله أو بفعل أجنبي (قيل:) كما عن المبسوط والتذكرة (لا) يجبر على الازالة (وقيل) كما في القواعد، ومحكي المختلف والايضاح وغاية المرام، وجامع المقاصد، (نعم) يجبر على إزالته (وهو الاشبه) عند المصنف، لان الابقاء ولو كان الاصل من غيره تصرف منهي عنه، فهو كالمتاع الموضوع في دار الغير، وفيه منع عد مثل ذلك تصرفا.

ومن هنا مال في المسالك إلى التفصيل بين ما كان من فعله فالاقوى إزالته وبين ما كان من فعل غيره فلا يجب، قال (: وقد يفرق بينه وبين المتاع بأن وضعالمتاع منه فهو سبب في بقائه بخلاف ما أنبته الله).

وفيه أنه يمكن أن يريد الاول وضع المتاع من غيره، فكان اللائق في رده التزام عدم وجوب الازالة فيه أيضا، أو ابداء الفرق.

كما أن كلمات الاصحاب لا تخلو من إجمال في المقام، حيث لم يفرقوا بين ما كان للنابت أمد ينتظر كالزرع وعدمه، خصوصا إذا كان أمده قبل حلول الدين، ولا في الاجبار على الازالة قبل حلول الدين وبعده، مع أن المحكى عن الايضاح وغاية المرام، ايجاب إزالة الزرع عند انتهاء المدة عادة.

– 14 –