پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص238

وكيف كان فالمعروف بين الاصحاب عدم دخول زوائد الرهن الموجودة حال العقد التي لا تدخل في اسمه الذي هو مورد عقد الرهن لغة ولا عرفا ولا شرعا، ولا تتبعه في العقد عليه في أحدهما، بل في التنقيح الاجماع عليه، كما عن الانتصار ذلك أيضا لكن في خصوص الحمل، وهو الحجة بعد الاصل، خلافا للمحكي عن الاسكافي (فتدخل) وهو واضح الضعف، بل في التنقيح إنعقد الاجماع بعده على خلافه نعم ربما قيل بدخول نحو الصوف والوبر والشعر على ظهر الحيوان ونحو ذلك مما هو جزؤه بل عن التذكرة أنه استقر به، وتردد فيه، وفي دخول الاس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجرة، واللبن، والضرع، والاغصان في الشجر، في القواعد.

والظاهر دخول الصوف وشبهه إذا لم يكن مستجزا بل لعله ليس من محل البحث والتردد إذا كان جزءا مما جعل عنوانا للرهن، إنما الكلام في المستجز معكون العنوان الحيوان، وقد سمعت ما عن التذكرة من الدخول، نحو ما عن التحرير وجامع المقاصد، لكونه جزء حقيقة من الحيوان، وإنما يخرج عن الجزئية بعد الانفصال وهو قوي، أللهم إلا أن يدعى تعارف خروجه في عقد الرهن ونحوه.

وأما الاس فإن أريد به بعض الجدار المستور الذي هو أصل البناء، فقد يقوى دخوله، لانه بعض مسمى اللفظ وكونه مستورا غير قادح، وإن أريد به موضع الاساس كما عساه يؤمى إليه ذكر المغرس بعده، فالاقوى عدم دخوله، كما عن التذكرة وغاية المرام، لعدم تناول اللفظ له، ودعوى دلالته عليه بالالتزام على وجه يدخل في الرهانة ممنوعة.

ومنه يعلم الحال في المغرس، واستحقاق المرتهن إبقاءه على الراهن، لتوقف التوثق عليه، أو اسم الجدار مثلا – لا يقضي بالرهانة، ومنه يعلم عدم دخول الجدران في رهنية السقف، وإن كان لا يمكن بقاؤه بدونها فتأمل جيدا.

وأما اللبن فقد يقوى عدم دخوله خلافا للمحكى عن حواشى الشهيد، لعدم دخوله في مسمى اللفظ، وظهور انصراف الرهانة إلى غيره، ودعوى أنه كالجزء و من جملة رطوبات البدن واضحة المنع، بل لو قيل: بدخوله في البيع والهبة ونحوهما