جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص235
والزائد موقوف، ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه على المجموع، ثم إنه استشكل في الصحة لانا إذا قسطنا الاجزاء على الاجزاء يكون بعضه رهنا بالمأذون، فيكون خلاف الاذن، لان الاذن اقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه، والاولوية ممنوعة بعد احتمال التعيب بالشركة.
وعن نسخة أخرى المتجه أنه إن رهن على الاكثر وعلى كل جزء منه صح في المأذون فيه، وبطل في الزائد، وجها واحدا، وإن رهن على الاكثر مقتصرا على ذلك فالمتجه البطلان مطلقا، وهما معا كما ترى، والاقوى ما ذكرناه من النفوذ في المقدار المأذون فيه، والفضولية في الزائد مطلقا كما لو أعاره شيئا معينا فرهنه مع غيره، وليس ذلك من قبيل الوكيل على البيع بشئ معين فباعه بالانقص متفاحشا فإنه فضولي ولا ينفذ البيع فيه بمقدار ما أذن له فيه، كما هو واضح والله أعلم.
وكيف كان فإن رهنه المستعير (ضمنه بقيمته إن تلف أن تعذر إعادته) كما صرح به غير واحد، بل في المسالك جعلوها أي العلماء مضمونة على الراهن، وإن تلفت بغير تفريط، لكن عن عارية التحرير، لم يكن على أحدهما ضمانه، واحتمله في الدروس قال: (لانها أمانة عندنا، إلا أن نقول الاستعارة المعرضة للتلف مضمونةقلت: أو نقول الاصل الضمان، خصوصا بناء على ما سمعت سابقا من عدم كون ذلك عارية في الحقيقة، كى يعارضه ما دل على عدم ضمان العارية، بل وعليه بعد الشك في شموله لمثله، ولو لكلام الاصحاب، ولانه بتعلق الرهن به شابه المال المحترم المدفوع وفاء بالاذن من غير ظهور من المالك فعلا ولا قولا بالمجانية.
بل في جامع المقاصد، ومحكى قواعد الشهيد، وموضع من التذكرة، الضمان لو تلف في يد المستعير قبل الرهانة، بل في الاخير عندنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كالمحكي عن ولده من أنه نص الاصحاب على أنها عارية مضمونة، مضافا إلى أنه قبضه للاتلاف في دينه، فهو قبض ضمان، كالقبض في السوم، لا أن سبب الضمان الرهن، ومنه ينقدح حينئذ الضمان لو تلف في يد المستعير بعد الفك، كما نسب إلى