جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص229
وصدق الاخذ على مجموعها سبب واحد عرفا، بل وشرعا، فالاسقاط حينئذ في محله فتأمل جيدا، فإنه قد يمنع كون ذلك من الحقوق التى يتعلق بها الاسقاط وانما هو من الاحكام للاصل وغيره والله اعلم.
(وما يحصل من الرهن من فائدة) متصلة أو منفصلة بالاكتساب كحيازة العبد أو غيره (فهي للراهن) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، كالنصوص، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب، بل الدين عليه، وإن خالف فيه في الجملة أبو حنيفة كما قيل، إلا أن خلافه إن لم يؤكدالضرورة لا ينافيها، إنما الكلام في تبعيتها له في الرهانة وعدمها، وقد أشار إليه المصنف بقوله (ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالاصل على الاظهر) وهو مشعر أو ظاهر في أن الخلاف في نحو ذلك لا مطلق الفائدة، وهو كذلك بالنسبة إلى الفوائد المتصلة كالسمن والطول والعرض ونحو ذلك، للاجماع بقسميه عليه تبعيتها، بل هي في الحقيقة كصفات الرهن وأحواله التي لا تخرج عن مسماه.
بل قد يقال: بعدم صحة اشتراط خروجها، وإن كان لا يخلو من إشكال، بل وبالنسبة إلى ما يتجدد من المنافع بالاختيار، كاكتساب العبد، لخروجها عن التبعية، بل جزم في التذكرة بعدم صحة اشتراط دخولها، لانها ليست من أجزاء الاصل، فهي معدومة على الاطلاق.
لكن في الدروس لم يفرق بينهما وبين ثمرة الشجرة، بل ربما ادعى أنه ظاهر الاصحاب، وإن كان لا يخلو من بحث، كما أومأنا إليه سابقا، ومنع الراهن من إستيفائها لا لتبعيتها، بل لاستلزامه التصرف في المرهون الممنوع منه مطلقا نصا وفتوى، وإلا فهي ليست من النماءات المتولدة في الاعيان أو منها، وإن كانتهي أحد مقدمات حصولها، ضروة إستنادها إلى الافعال مع الاعيان، كالانتفاع الحاصل بالتكسب بالدراهم، فتأمل جيدا.