پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص223

والطلاق والعتق ونحوها، وعن بعض نسخ القواعد ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن اللزوم فرهن فلا رجوع، وهو لا يخلو من قوة فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (ليس له) أي الراهن (انتزاعه) من المرتهن بدون رضاه (إلا مع) سقوط الارتهان ببراءة ذمة الراهن من الدين الذي قد رهن به الرهن ب‍ (الاقباض) من المالك أو المتبرع أو الضمان أو الحوالة أو الاقالة المسقطة للثمن المرهون به، أو الابراء من ذي (الدين أو) ب‍ (تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان) أو ما هو كالتصريح بلا خلاف في شئ من ذلك، ولا إشكال.

ولو برأت ذمته من بعض الحق فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما يبقى من الدين وإن قل، إذا لم يكن قد اشترط التوزيع، أو كونه رهنا على المجموع المنتفى صدقة بذهاب البعض، وفاقا لصريح جماعة، بل عن الشيخ الاجماع عليه، لظهور الارتهان في الاستيثاق، لجميع أجزاء الدين، وكون الغرض استيفاؤه بتمامه منه أجمع كما يشعر به ما في النصوص (1) من نفى البأس عن الاستيثاق للمال الصادق على الكل والبعض، جوابا للسؤال عن أخذ الرهن.

لكن في المسالك عن الفاضل في القواعد أنه اختار فيها كونه رهنا على مجموع الدين الذي ينتفى صدقه ببراءة الذمة من بعضه وإن قل، فيبقى الباقي من غير رهن بعد أن احتمله هو، والذي فيها، ولو أدى بعض الدين بقى كل المرهون رهنا بالباقيعلى إشكال، واقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، ولا صراحة فيه فيما ذكره، ضرورة أعمية مفهوم الشرط فيها من ذلك.

بل في جامع المقاصد في شرحها أنه قد يتوهم عدم افتاء المصنف نظرا إلى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط، ولا نزاع فيه، لان النزاع مع الشرط وليس كذلك، لان الاقرب يقتضى الفتوى، إذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط، إنما يتطرق بدونه، ثم قال في القواعد (ولو دفع أحد الوراث نصيبه من الدين لم ينفك نصيبه على اشكال).

(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احكام الرهن.