جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص215
وفي الفرق وتعليل قيام العوض مقام المتلف رهنا نظر، يظهر وجهه لمن تدبر.
قلت: قد عرفت إتفاق الاصحاب ظاهرا على كون الثمن رهنا في صورة إذنالراهن، إلا ما حكاه في الجامع بلفظ القيل ولا ريب في ضعفه، وإن كان وجهه ما سمعت سابقا من اقتضاء البيع بطلان الرهانة السابقة، لعدم تعقل بقائها في المبيع، بل وفي ثمنه إلا مع الشرط، وليس هنا، إذ الفرض عدم وقوع غير الاذن من الراهن للمرتهن في البيع وهو أعم من ذلك فيكون إذن الراهن كإذن المرتهن في ذلك بعد فرض استناد البطلان إلى البيع المنافي للرهانة في المبيع، وليس ما يقتضي رهن غيره من شرط ونحوه، وهو مشترك بينهما.
لكن فيه أولا: أنه يتم بناء على أن الثمن للمبيع كعوض التالف تتعلق به الرهانة من حيث كونه عوض مرهون، إذ من الواضح حينئذ تمامية ما ذكره الاصحاب نعم هنا مقتضى ذلك كونه رهنا أيضا في إذن المرتهن للراهن، لا العكس خاصة، وهم لا يقولون به إذا لم يشترط، أللهم إلا أن يدعى ظهور الاذن منه في الاسقاط بالبيع مطلقا، أو في خصوص البيع قبل الاجل، باعتبار عدم اقتضاء الرهن بيعه حينئذ والشرط إنما هو لرفع الظهور المستفاد من الاذن، وإبقاء رهنية الثمن على حسب اقتضاء تعلق الحق بالعين، أو بما يقوم مقامها، بخلاف المقام الذي لم يحصل منه إذن في البيع، إذ الاذن من الراهن، وإنما حصل منه البيع، وهو لا يقتضي إسقاطحقه من الرهانة وربما يؤيده عدم ذكرهم اعتبار القبض في رهنية الثمن المشترط، فضلا عن تجديد الارهان.
وثانيا أنه لو قلنا باقتضاء البيع سقوط الرهانة في المبيع على وجه لا يقتضى رهانة الثمن، إلا بأتفاق جديد منها، لكن قد يقال: بظهور كون البايع المرتهن، وان الاذن من الراهن له من حيث حق رهانته، لا أنها وكالة كوكالة الاجنبي في إرادة بقاء حق الارتهان الذى لا موضوع له بعد البيع، إلا في الثمن فهو كاتفاقهما على ذلك بل مبني العقد ظاهرا عليه حتى يصرح بخلافه، وهذا واضح بأدنى تأمل.