جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص214
لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ، فلم يسقط الاجل بهذا الشرط، بل ظاهر الدروس حكاية كون الثمن رهنا عنده في هذا الفرض، وفيه ما لا يخفى، ولو اختلفا في اشتراط رهن الثمن ففي الدروس وجامع المقاصد، حلف الراهن، ولو اختلفا في النية لم يلتفت إلى المرتهن، لان الاعتبار بما دل عليه اللفظ.
نعم قد يناقش في الاول بأن القول قول المرتهن في أصل الاذن، فكذا صفتها كما عن التذكرة الجزم به في خصوص الفرض، بل عن المبسوط لو قال: أذنت بشرط أن تعطيني حقي، فقال الراهن: بل مطلقا، فالقول قول المرتهن، لان القول قوله في أصل الاذن، فكذا في صفته، وأجمل الفاضل في القواعد فقال: (حلف المنكر) من غير بيان أنه الراهن أو المرتهن، ولعل التحقيق اختلاف التعبير في الدعوى، والامر سهل والله أعلم، هذا كله في إذن المرتهن للراهن.
(و) أما (لو) انعكس الفرض بان (أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الاجل) ففي المتن وغيره بل لم يعرف نقل الخلاف فيه فضلا عن وقوعه (لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن) على معنى كونه رهنا عنده عوض المبيع، كما صرحبه في الروضة، بل ربما قيل أنه لا خلاف فيه سوى ما حكاه في الجامع، بلفظ القيل من أنه لا يكون رهنا.
لكن في الرياض سوى بين إذن الراهن والمرتهن في بطلان الرهن، وعدم جعل الثمن رهنا، قال: (ولو باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن، وقف على الاجازة، وصح بعدها على الاشهر الاقوى من جواز الفضولي، وبطل الرهن، كما لو أذن ابتداء أو باع هو بإذن المرتهن مطلقا، لزوال متعلقه، ولا يجب جعل الثمن رهنا إلا مع اشتراطه).
بل ربما ظهر منه الميل إلى عدم صيرورة القيمة في التلف رهنا، لانه قال متصلا بالكلام السابق: (قيل أما إذا أتلفه متلف إتلافا يقتضى العوض، كان العوض رهنا، لامكان الاستيثاق به، وعدم خروجه عن العوض، لكنه تبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت، لاختلاف الاغراض في ذلك باختلاف الاموال) إنتهى