پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص213

قضية عقد الرهن.

لكنه كما ترى، كدعوى انصراف الاذن في هذا الحال إلى اشتراط كونه رهنا باعتبار كونه محل البيع، بخلاف ما قبل الاجل بعد الاغضاء عن لزوم مثل هذا الشرط لو صرح به في الاجازة، أو الاذن السابقة، وإن كان لا خلاف فيه على الظاهر بيننا، بل في التذكرة صح عندنا مشعرا بالاجماع عليه، كقوله في المسالك قطعا محتجين عليه بعموم (المؤمنون) وفي الدروس (أنه قريب من نقل الوثيقة إلى عين اخرى).

لكن قد يقال: إنه ليس في ضمن عقد حتى يلزم بلزومه، ونقل الوثيقة إنما يكون بفسخ من المرتهن للاولى، وايجاب للرهن في الثانية، على أن ظاهره في الدروس سابقا إختصاص النقل بالذي يخاف فساده (قال: لو اتفق المتراهنان علىنقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى عين أخرى احتمل الجواز لان الحق لا يعدوهما ويجري مجرى بيعه، وجعل ثمنه رهنا، ويحتمل المنع، لان النقل لا يشعر بفسخ الاول، ويمتنع البدل مع بقاء الاول، فإن قلنا بجواز النقل هنا، فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض لم نقص، وجهان قريبان وأولى بالمنع، لان المعرض للفساد يجب بيعه، فهو في حكم الفائت، ونقل الحق إلى بدل الفائت معهود، ولا فوات هنا).

وهو كما ترى ظاهره الميل إلى العدم في غير ما يخاف فساده، فقرب الشرط منه غير مجد في صحته ولزومه، على أن المتجه بناء على عدم مشروعية نتائج العقود بالشرائط اعتبار رهانة جديدة للثمن، وظاهرهم خلافه، والاكتفاء بصيرورته رهنا بذلك، ولعله مبني على ما ستسمعه إنشاء الله.

وعلى كل حال فالحكم بلزوم الشرط هنا لا يخلو من إشكال، أللهم إلا أن يقال إن الشرط في الاذن في العقد كالشرط في العقد في اللزوم، بل قد ينحل هذا الشرط إلى كونه شرطا على البايع في الايجاب المعتبر رهنا هما معا في صحته، ومنه حينئذ يعلم اللزوم لو اشترط تعجيل الحق في الاذن كما صرح به غير واحد، بل