جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص212
المتجه على ما سمعت من كلام، كون الولد رقا رهنا، بناء على التبعية، لا أنه يبذل قيمته رهنا أيضا، ومن الغريب ما يحكى عنهما أيضا وعن التحرير من أنها تصير أم ولد له، لو اشتراها بعد ذلك، مع أن الظاهر من الادلة اعتبار التولد من وطى المالك في ذلك.
(و) كيف كان ف (لو أذن) المرتهن (له) أي الراهن (في بيع الرهن) جارية كان أو غيرها قبل حلول أجل الدين (فباع بطل الرهن) فيه بلا خلاف ولا إشكال (ولا يجب جعل الثمن رهنا) إذا لم يشترطه بلا خلاف أيضا بيننا إلا ماتسمعه من الشيخ في بعض أفراده للاصل السالم عن المعارض بعد بطلان الرهانة في المبيع بالاذن التى تعقبها البيع، أللهم إلا أن يدعى كون المراد الاذن في بيعه مرهونا على معنى كون الثمن مقابلا له في الملك وحق الرهانة ؟ فتنتقل الرهانة حينئذ إلى الثمن قهرا، لكن ظاهر الاصحاب في المقام سقوط حق الرهانة، لعدم تعقل بقائها في المبيع حتى تقابل بالثمن، وأنه فرق بين البيع والتلف، وعليه وإن كان فيه نوع تأمل، يتجه حينئذ لهم ما سمعت.
ومنه يعلم ان السقوط بالبيع، لا بالاذن فيه، فله حينئذ الرجوع بها قبل البيع لعدم بطلان حقه بذلك، ولو ادعى بالرجوع حلف الراهن إن ادعى علمه، ولو صدقه على الرجوع وادعى كونه بعد البيع، وقال المرتهن: قبله، فإن اتفقا على تعيين وقت أحدهما واختلفا في الآخر حلف مدعي التأخير عن ذلك الوقت لانه منكر بناء على اصالة تأخر مجهول التاريخ عن معلومه، وإن أطلقا الدعوى أو عينا وقتا واحدا حلف المرتهن، لتكافؤ الدعويين، فيتساقطان، ويبقى استصحاب الرهن سليما عن المعارض فتأمل جيدا.
أما إذا كان البيع المأذون فيه بعد حلول الحق أو كان الحق حالا من أصلهفمقتضى إطلاق المصنف وغيره كونه كالاول، بل في المسالك أنه المشهور لما عرفت، لكن عن المبسوط لو أذن له في البيع بعد محل الحق فباع صح البيع، وكان ثمنه مكانه حتى يقضي منه، أو من غيره، واختاره في التحرير، بل والدروس معللا له بأنه