پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص209

(و) كذا لا خلاف في أنه (لا يبطل الرهن) المستصحب بذلك، وان كان بإذن بل في المسالك لا شبهة فيه، بل ظاهر قوله في التذكرة – عندنا – الاجماع عليه، وعلله في جامع المقاصد بان الرهن بعد تمامه ولزومه، إنما يبطل بمنافيه، والاحبال وإن وقع بالاذن غير مناف وإن صارت أم ولد، إذ لا يمتنع بيعها إذا تعلق بها حق المرتهن سابقا على الاستيلاد، إما مطلقا أو مع الاعسار، ومع الايسار يجب بذل القيمة، لتكون رهنا، وذلك أثر بقاء الرهانة لا محالة، فلا منافاة حينئذ)، بل في المسالك: (لا تخرج به عنه وإن منعنا من بيعها، لامكان موت الولد، فإنه مانع، فإذا زال عمل السبب السابق عمله).

قلت: قد يقال: بالبطلان إن لم ينعقد إجماع على خلافه، بناء على منع البيع مطلقا أو مع اليسار، لما عرفت سابقا من أنه يشترط في صحة الرهن كونه مما يباع حتى يتم الاستيثاق به، بدعوى ظهور كون ذلك شرطا في الابتداء والاستدامة، كما هو الاصل في الشرائط، خصوصا في المقام الذي هذا الشرط فيه كأنه من مقوماتالرهانة، وبذل القيمة عل القول بالمنع مع اليسار إنما هو لبطلان الرهانة في العين لا لبقائها فيها، حتى تكون ذلك من آثارها.

ومن هنا أورد في جامع المقاصد على هذا القائل بأن الرهانة إن بقيت فهي متعلقة بالعين، وإلا فلا تعلق لها بالقيمة، وإن كان قد يدفع بالتزام الثاني، والتعلق بالقيمة لكونه السبب في إتلاف الرهن، حتى لو أذن له بالوطى الذي لم يستلزم الاحبال، فالاذن فيه ليس إذنا بالاتلاف، حتى يتوجه إليه عدم استحقاق القيمة رهنا باذنه، ولعل هذا القائل كسابقه يلتزم عدم عودها رهنا بموت الولد، أو انكشاف عدم بطلان رهانتها الذي حكم به ظاهرا لاستصحاب بقاء الولد أو غيره.

(و) كيف كان ف‍ (هل تباع ؟ قيل: لا مادام الولد حيا) ترجيحا لدليل منع بيع أمهات الاولاد الظاهر في قوة الاستيلاد، بحيث يضاهي العتق، بل ربما كان أقوى، لانه ينفذ فيما لا ينفذ هو فيه، كاستيلاد المجنون والمحجور عليه، ولان استيلاد المريض يكون من الاصل، بخلاف عتقه، بناء على أن منجزاته من الثلث،