پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص203

مراعاة، وما يدل على صحتها كاشف، والكاشف هو دليل على سبق العلة المؤثرة التامة وأما الموقوف عليه فهو من تمام العلة أعني علة الصحة.

لكن ضعفه في جامع المقاصد، بأنه لم يتحقق ثبوت حق للجاني إلى الآن ليجمع بينه وبين حق المرتهن، ومانعية حق المرتهن من صحة العفو تقتضي بطلانه وقت انشائه، فكيف تنكشف بعد صحته في حال وجود المانع، إلى أن قال: العفو إما أن يكون سببا تاما، أولا، فان كان الاول لزم إما تأثيره مع وجود المانع، أو بطلانه، وإن كان الثاني لزم كونه موقوفا.

وفيه أنه يمكن أن يريد ما ذكرنا من عدم مانعية الرهانة التي يتعقبها الفكالذي هو طريق لمعرفة كونها كذلك، وإلا فالعفو سبب تام في التأثير فتأمل جيدا فإنه لا يتم في نحو العتق والوقف ونحوهما مما لا يمكن التزام كونه حرا مرهونا أو وقفا كذلك، مضافا إلى ما في دعوى رهنية ملك الغير في المثال السابق من دون اشتراط عليه، والرهن السابق كان متعلقا به من حيث كونه ملكا للبايع، لا مع انتقاله عنه بالبيع كما هو واضح، وقد يدفعها أنه لا بأس بالتزام النقل تحقيقا للمانعية بل لعله الاقوى، وليس هذا من التعليق الممنوع قطعا، ضرورة كون التعليق من العاقد، لا الشرعي كما هو واضح.

ومن الغريب التمسك بالاستصحاب بعد تغير الموضوع، وخروج العين عن الرهانة إلى الطلق، فلا وجه لجعل ذلك وجه النظر في اللزوم في عبارة القواعد.

ومن ذلك كله يعلم الحال في العتق الذي يتعقبه الفك، وفاقا لما عن أكثر المتأخرين من النفوذ، خلافا للشهيد في الدروس وغيره، فلا ينفذ، لانه لا يقع معلقا، وفيه منع إن أراد به ما يشمل الشرط الشرعي الذي منه عدم المانع، مع أنه قد يدعى عدم التعليق، بناء على التقرير الذي ذكرناه سابقا، ومثله لو اعتق المحجور عليه، لسفه أو فلس فزال الحجر.

لكن في التذكرة عن الشيخ البطلان في الاخير، وجعله أقوى ثم حكى القول ببقائه موقوفا، ونفى البأس عنه، ويمكن أن يكون مختاره في المقام البطلان، لانه