پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص199

هو معدوم في الحقيقة، والاجرة عوض عن الانتفاع الذي لا يعقل ارتهانه، والاثم على الراهن في استيفائه، لا من حيث كونه رهنا، بل لاستلزامه التصرف في العين، وإلا فلو فرض امكان انتفاع من دون تصرف في العين، لم يبعد القول بجوازه، وفي المسالك قد حكي عن الشيخ أنه أطلق لو أجره، فالاجرة له، ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا، وإن كان فيه تكلف، كما أنه يمكن تأييده بقوله صلى الله عليه وآله (1) له غنمه، وعليه غرمه، فتأمل (و) إن كان التصرف مجرد عقد لم يكن إثما في ذلك، لعدم النهي عن مثله في الاجنبي فضلا عنه.

نعم (لو باع أو وهب) مثلا (وقف على إجازة المرتهن) فإن حصلت حكم بصحته وإلا فلا، إذ هو إن لم يكن فضوليا فمثله في ذلك، ومن هنا بنى الكركي الكلام هنا في كون الاجازة فيه كاشفة أو ناقلة عليه هناك، لكن في حواشي الشهيد علىالقواعد، في شرح قول الفاضل في مفروض المتن لم يكن باطلا، بل موقوفا، قال: الفرق بين المراعاة والموقوف، أن الاول يكون كاشفا عما هو صحيح في نفس الامر، والثاني ما يتوقف عليه الحكم بالصحة، فيكون جزء سبب، وظاهره أنه قد فهم منه الثاني هنا حيث عبر بالوقف كالمتن، فيكون حينئذ مخالفا للفضولي، بناء على الكشف فيه من هذه الحيثية.

وربما يؤيده أن الاجازة من المرتهن الذي هو غير مالك، ليست إلا على معنى إسقاط حق الرهانة التي له فسخه، وهو غير متصور في الزمن السابق الذي تحقق فيه الحق أو مضى، فإسقاطه لا معنى له، بل مختص بالزمن الحال، فلا تكون الاجازة فيه كاشفة، ولعل الفرق بينه وبين إجازة المالك تصور رضى الثاني آن دخول ملكه في ملك غيره في الزمن السابق، بخلاف الاول.

لكن فيه – مع أنه مخالف لما يظهر منهم من أن الاجازة كاجازة الفضولي بل هو صريح جامع المقاصد، يمكن منع عدم تصور ذلك، ضرورة كون السقوط بعقد البيع، فمع فرض إجازة المرتهن يترتب عليه أثره من حين وقوعه، وهو إنتقال الملك

(1) المستدرك ج 2 ص 4