جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص194
بالبقاء في يد الباقي منفردا إلى غير ذلك مما يعرف مما هنا، وما قدمناه سابقا فلا حاجة إلى الاطناب.
ولو تلف العبد مثلا في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن أو بعده، رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري، لعموم (على اليد) ولكن يستقر الضمان على المشتري مع علمه، لان التلف في يده التي هي يد ضمان، أما مع الجهل ففي القواعد (أنه يستقر الضمان على الغاصب) وهو لا يخلو من إشكال إن أراد به ما يشمل مقدار الثمن الذي قد أقدم على بذله ولم يدخل عليهضرر بظهور كون المالك غير البايع بالنسبة إليه.
نعم هو متجه في الزائد عليه، لقاعدة الغرور، مع أنه ربما قيل بالعدم فيه أيضا، لاقدامه على كون العين مضمونة في يده، كما تقدم تحقيق ذلك وغيره في محله، فإن ما هنا أحد جزئياته، ولا خصوصية له فلاحظ وتأمل.
ولو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، قبل قوله في حق الراهن إذا كان وكيلا عنه في ذلك، لكن في القواعد (على إشكال) ولعله للاصل ولا ريب في ضعفه، نعم لا يقبل في حق المرتهن، لانه وكيله في الحفظ خاصة، فلا يقبل في غيره، كما لو وكل رجلا في قضاء دين، فادعى تسليمه إلى صاحب الدين، وفي القواعد (يحتمل قبوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه، لا عن غيره)، فعلى هذا لو حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه، وعلى الاول يحلف المرتهن، فيرجع على من شاء، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم، وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته، أو ببينة غابت أو ماتت، لعدم التفريط في القضاء حينئذ وإلا رجع.
وفي القواعد (على إشكال منشأه التفريط وكونه أمينا له اليمين عليه، إنكذبه) وفيه ما لا يخفى، فتأمل جيدا، ولو غصب المرتهن الرهن من يد العدل ثم أعاده إليه زال الضمان عنه، لانه قد أداه إلى من يده يد المالك، وهو واضح كوضوح غيره من الفروع التي ذكرها في القواعد وأطنب فيها شراحها تبعا لها، مع أن جملة