پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص193

الغصب رجوعه مع جهله، وعلم الراهن بالاستحقاق، لغروره، والكلام آت فيما لو تلف الرهن في يد المرتهن، ثم ظهر مستحقا.

وفيه أنه لا ينبغى التوقف في ذلك، إذ حكمه حكم الغصب قطعا، بل الظاهر عدم اعتبار علم الراهن بالاستحقاق، لتحقق الغرور بفعله، وإن كان جاهلا كما هو واضح في نظائر المسألة فلاحظ وتأمل.

(وإذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث)

وإن كان وضعه في يد المرتهن بشرط في عقد، ضرورة رجوعه إلى اشتراط الاستيداع الذي ينفسخ بموت الودعي.

نعم لو قلنا إن الوضع في يد المرتهن من توابع حق الرهانة أمكن حينئذ القول بانتقاله إلى الوارث حينئذ بانتقال حق الرهانة إليه، إلا أن الذي يظهر من بعضهم بل هو صريح المسالك هنا عدم اقتضاء الرهانة ذلك.

فلو أطلقها لم يستحق المرتهن استدامة الوضع عنده، بل يتفقان هو والراهن على من يضعانه عنده، وإن اختلفا، قطع اختلافهما الحاكم بالوضع على يد عدل ونحوه، وإن لم يثبت إجماع عليه كان للنظر فيه مجال، وإن لم يكن استدامة القبض من شرائط صحة الرهانة، أو لزومها، إلا أن ظاهر أدلة الرهن خصوصا الآية استحقاق إستدامة القبض عنده، بل هو معنى الاستيثاق، إلا أن يشترط عليه وضعه على غير يده، كما أومأنا إليه في بحث القبض، بل لعل ما تقدم منهم آنفا من تضمين المرتهن دون العدل مبني على أن قبض المرتهن ليس بالوكالة عن الراهن، بل قبضه من حيث حق الرهانة، فيصح حينئذ الرجوع عليه، بخلاف العدل الذي هو وكيل قطعا، فتأمل جيدا، وعلى الاول فمن الواضح أن له الامتناع كما أن لورثته الامتناعمن بقائه في يد المرتهن لو مات.

وحينئذ (فان اتفقا على أمين، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه و) كذا (لو خان العدل) الموضوع عنده (نقله الحاكم إلى أمين غيره: إن اختلف المرتهن والمالك) فطلب أحدهما نقله منه، وإلا بقي عنده، لان الحق لهما، فإذا رضيا بابقائه لم يكن لاحد الاعتراض عليهما، ولو كان المرتهن اثنين ولم يأذن لكل منهما بالانفراد فمات أحدهما، ضم الحاكم إلى الاخر عدلا للحفظ، إلا إذا رضي الراهن