پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص189

مضيع بتسليمه والمتسلم حافظ قد عمل بمقتضى الاستيمان، عدم جواز الرجوع على المتسلم أصلا، فضلا عن كون القرار على الدافع، والجميع كما ترى خصوصا بعد جزم من تعرض لهذا الفرع بجواز رجوع المالك على من شاء منهما، وإنما الكلام في قرار الضمان.

فالتحقيق فيه أنه على من ضمنه المالك إن لم يثبت الاجماع المزبور، فتأمل.

فإن المقام ربما حصل فيه خبط من بعضهم، لكن ستسمع في كتاب الغصب ما يقتضي جريان قولهم قرار الضمان على من تلف المال في يده، على القواعد الشاملة للمقام، إن لم يكن هو من موضوع ما ذكروه في كتاب الغصب، وحينئذ يتجه القرار على الآخر الذي تلف المال في يد دون العكس، فلاحظ وتأمل والله أعلم.

(ولو باع المرتهن الرهن) حيث يجوز له ذلك (أو العدل ودفع الثمن إلى المرتهن) وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك (ثم ظهر فيه) أي المبيع (عيب لم يكن للمشترى الرجوع على المرتهن) الذى قبض الثمن المملوك للراهن، وفاء) أو وثيقة، إذ الفسخ بالعيب إنما هو من حينه بلا خلاف أجده بين من تعرض له.

لكن قد يشكل – إذا كان وثيقة، بأن رهانته فرع رهانة المبيع والفرض رده بالعيب، فترد وصف الرهانة معه، فتبطل بإبدالهما، لعدم إجتماع البدل والمبدل منه.

– ويدفع أولا: بمنع فرعية رهانيته عليه، ضرورة عدم انتقاله رهنا، بل لابد من استحقاق رهن الثمن من سبب جديد، من اشتراط ونحوه، فضلا عن الارتهانالجديد.

وثانيا: بعد التسليم بمنع اقتضاء الرد بالعيب، رجوع وصف الرهانة التي بطلت في المبيع بالبيع، وانتقل إلى الثمن بمجرد دخوله في ملك الراهن فلا يبطله الفسخ الطاري، لكن قد يقال: مقتضى ذلك أنه لو كان العيب بالثمن إما أن لا يكون للراهن الرد من دون إذن المرتهن، وإنما يتعين له الارش، لتعلق وصف الرهانة به، فيكون كالتصرف المسقط له، أو أن له ذلك، ولا تعود الرهانة، لعدم رجوعها