جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص178
إرادة حصول التهمة الموجبة لليمين عليه، فلا ريب في أن العمل فيهما على المشهور.
(و) قد ظهر من ذلك كله أنه (لا يسقط من حقه) أي المرتهن (شئ ما لم يتلف) في يده (بتفريطه) فأما إذا كان بتفريط حصل التهاتر قهرا مع حصول شرائطه، وإلا كان كل منهما مديونا للآخر، واحتمال التهاتر على كل حال الظاهر ما سمعته من النصوص المحمولة على ذلك، أو الظاهرة فيه، – بعيد لقصورها عن الجرأة بها على مخالفة الضوابط، خصوصا بعد احتمال جريانها على الغالب من المساوات، واحتمال إرادة شبه التهاتر منها أو غير ذلك، فما عساه يوهمه عبارة المصنف وغيرها، لابد من تقييده بما ذكرنا.
(و) على كل حال فالمشهور بين الاصحاب خصوصا المتأخرين عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن من دون إذن الراهن ف (لو تصرف) المرتهن حينئذ (فيه) أي في الرهن (بركوب أو سكنى) مثلا (أو إجارة) من دون إذن الراهن أثمو (ضمن) العين لو تلفت بقيمتها يوم الهلاك، أو يوم التعدي، أو يوم المطالبة، أو أعلى القيم على البحث السابق والآتي في الغاصب ونحوه.
(ولزمه أجرة) المثل في الاولين على المشهور، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، لانه انتفاع بمال الغير بغير إذنه.
والحسن كالصحيح (1) (عن أبي جعفر عليه السلام أن امير المؤمنين عليه السلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها من ماله، أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا، ثم ينظر نصيب الارض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها) ولغير ذلك.
والاجرة المسماة في الثالث، إذا كان قد قبضها المستأجر، وأجاز المالك عقد الاجارة والقبض، فان لم يجز القبض رجع بها على المستأجر إذا كانت في الذمة وإلا تخير بين الرجوع عليه والرجوع على المرتهن، وان لم يجز العقد ولم تمض مدة تصلح لاستيفاء ما يقابل باجرة عادة، فضلا عن المنفعة المقصودة بالاجارة لم يكن
(1) الوسائل الباب – 10 – من ابواب احكام الرهن الحديث – 1.