جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص176
معلومة الطرح بين الاصحاب، وأنها خرجت مخرج التقية، أو محمولة على التفريط، أو نحو ذلك.
كخبر محمد بن قيس (1) عن الصادق عليه السلام (عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كانالرهن يسوى ما رهنه، فليس عليه شئ).
وموثق ابن بكير (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن ؟ فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن، أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان سواء فليس عليه شئ).
وخبر أبي حمزة (3) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل ؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: ذلك، قلت: كيف يترادان الفضل ؟ فقال: إذا كان الرهن أفضل مما رهن به، ثم عطب يرد المرتهن بالفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك).
وخبر عبد الله بن الحكم (4) (سألت الصادق عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
و خبر اسحق بن عمار (5) (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثماءة درهم، فهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتيدرهم ؟ قال: نعم، لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن فقال: على حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل ؟ قال: نعم).
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صوره التفريط، كما يشعر به
(1) الوسائل الباب – 7 – من ابواب احكام الرهن الحديث – 4 – (2 – 5) الوسائل الباب – 7 – من ابواب احكام الرهن الحديث – 3 – 51 – 2 –