جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص175
وقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل (1) (عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن فهو من مال الراهن، يرتجع المرتهن بماله عليه) وفي صحيح اسحاق بنعمار الصيرفي (1) الثقة (قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عورا وينقص من جسده شئ، على من يكون نقصان ذلك، قال: على مولاه، قال: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو إنفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته ؟ قال: جنايته في عنقه).
وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا (قلت له: الرجل يرهن الغلام أو الدار، فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون ؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب عن مال هذا، ثم قال: أرايت لو كان ثمنه ماءة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت: لمولاه، قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له) إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على المجمع عليه بين الاصحاب، المشتملة على بيان الوجه ردا على العامة العمياء، المستفاد منها الدلالة بما دل من النصوص على أن منفعة الرهن للمالك، بضميمة قاعدة (أن من كان النفع له، كان النقصان عليه).
كما تضمنه الخبر النبوي (4) المشهور الذي استدل به هنا غير واحد من الاصحاب:(لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه، وعليه غرمه) أي لا يملكه المرتهن بالارتهان وفي الآخر (5) (الخراج بالضمان) فإذا كان خراجه للراهن بلا خلاف، كان ضمانه عليه.
فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور، لاخبار
(1) (2) الوسائل الباب 5 – من ابواب احكام الرهن الحديث 1 – 4 – مع اختلاف يسير.
(3) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الرهى الحديث – 6 – (4) المستدرك ج – 2 – ص 495 (5) المستدرك ج – 2 – ص 473