پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص166

لزوم الشرط وإن كانت في عقد لازم، وانما أقصاها التسليط على الفسخ، أو أن الرهن وإن كان لازما من طرف الراهن إلا أنه جائز من طرف المرتهن، وترجيح أحدهماعلى الآخر ترجيح من غير مرجح، والاصل براءة الذمة من اللزوم، فيكون كالشروط في العقود الجائزه.

والجميع كما ترى إذ في الاول: أن الوكالة وإن كانت من العقود الجائزة بالذات، لكن لا بأس بلزومها من جهة العارض كالشرط ونحوه، ودعوى أنه غير مقتض لذلك – يدفعها فرض كون المراد منه البيع وكالة، فهو كما لو صرح باشتراط عدم العزل، لا أن المراد مطلق الوصف بها وإن عزل بعد ذلك، واحتمال أن التصريح بعدم العزل لا يقتضي عدم تريب الاثر لو وقع بل أقصاه الاثم.

يدفعه أنه مناف لكون المؤمن عند شروطه، والبطلان بالموت – لانتفاء الموضوع، ضرورة كونها استنابة تذهب بذهاب المنوب عنه – لا يقتضي جواز العزل.

وفي الثاني: ما تقدم سابقا من منافاته لما دل على لزوم الشروط، والوفاء بالعقود، على أن التسلط للفسخ هنا لا فائدة فيه، بل يزيده ضررا، إذ الفرض أنه شرط في عقد الرهن لنفسه، ففسخه يزيده ضررا، ومن هنا جزم في الدروس في المقام باللزوم، ولعله لما عرفت، وإن لم يقل به في غيره بل في المسالك (أن الوكالة هنا مما العقد كاف في تحققها، فلا يحتاج بعده إلى صيغة اخرى لها، لان الفرض منها مجرد الاذنبأي لفظ اتفق، وقد تقدم انما العقد كاف في تحققه، كجزء من الايجاب والقبول، فحيث يكون لازما يلزم، وإن قلنا بعدم وجوب الوفاء بشرط لا يكفي العقد في تحققه) وقد أشار بذلك إلى تفصيل قد حكينا سابقا عن الشهيد في الشرائط بين ما تحتاج إلى أمر آخر غير العقد المشترط فيه، وبين ما لا يحتاج إلى ذلك، بل كان العقد كافيا في لزومها، وهو وإن كان فيه ما فيه أيضا، إلا أنه قد يناقش في كون الوكالة هنا من القسم الثاني، بل وفي حصول الاذن بعد أن كان المراد من الشرط إيقاع الوكالة بعد عقد الرهن، إذ لا معنى لانشائها بلفظ الشرط المعلوم عدم صلاحيته لذلك، فتأمل.

أللهم إلا أن يقال: إن المراد من اشتراط الوكالة هو ما أشرنا إليه سابقا من