پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص165

يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك) وفي خبر ابن اسباط (1) (إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم) ونحوه خبره الآخر (2) وخبر غيره مما تضمن العمل بمال اليتيم على سبيل القرض أو القراض، فلا ينبغي التأمل في جواز ذلك للولي في الجملة.

وإنما البحث في اشتراط ذلك بما اشترط به التصرف بالنسبة إلى الغير من كونه الاحسن، أو لا، مقتضى اطلاق الآية الاول، بل لعلها في تصرف الاولياء لانفسهم أظهر، كما أنها أقوى من إطلاق بعض الاخبار، وترجح عليه، وإن كان التعارض بينها من وجه فالاحوط الاقتصار في تصرفهم على ذلك، خصوصا غير الاب والجد منهم، فإنه قد يحتمل فيهما الاكتفاء بعدم الضرر وتمام الكلام في ذلك في غير المقام والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه، أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل

معين) صح بلا خلاف، بل عن الغنية الاجماع عليه، لعموم (3) (المؤمنون عند شروطهم (4) و (أوفوا) وخصوص ما دل على الرهن الشامللهذا الفرد بل و (لزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة) وفاقا للمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه إلى أهل الخلاف، مشعرا بعدمه بيننا، ولعله كذلك، فإني لم أجده إلا من الشهيد في اللمعة، بناء منه على ما سمعته من مذهبه من عدم اللزوم في نحوه من الشروط في العقود اللازمة، وقد عرفت ضعفه.

نعم عن المبسوط أنه حكى الخلاف في ذلك بلفظ القيل، ويمكن أن يريد الشافعي كما يشهد له ما يظهر من السرائر، فمن الغريب قول المصنف فيه (على تردد) وإن ذكروا وجهه: كون الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلط كل منهما على الفسخ، واشتراطها لا يقتضى لزومها، وإلا لم تبطل بالموت، أو عدم

(1) و (2) الوسائل الباب – 75 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 – 3 (3) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث – 4 (4) سورة المائدة الاية – 1 –