پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص164

حاصلا، إذ لا ريب في أنه في بعض الاحوال يكون الاحسن إقراضه، ولو من الفاسق المعسر، لانه مرجو الحصول في الدنيا والآخره، وفي بعضها الاحسن إبقاؤه باعتبار ضعف احتمال التلف بالنسبة إلى الاقراض من الفاسق المعسر، خصوصا بعد ملاحظة كون التالف ظلما يعوضه الله جل شأنه على صاحبه في الدنيا والاخرة.

وعلى كل حال فالاولى إيكال الامر إلى الضابط المذكور الذي هو مختلف باختلاف الاحوال والازمنة والامكنة، بل معرفة الاولياء فيه مختلفة، ومن ذلك يعلم عدم اعتبار العدالة الشرعية، فإنه ربما يكون السبيل الاحسن في غيرها، لكن قد يظهر من جمع اللمعة – الثقة والعدل – اعتبارها، وفي المسالك ((المراد بقولهم الثقة غالبا الثقة في ظاهر الحال، يعنى الاكتفاء بظاهر أمره، لا يشترط العلم بذلك لتعذره، فعبروا عن الظاهر بالغالب، نظرا إلى أن الظاهر يتحقق بكون الغالب علىحاله كونه ثقة، لا أن المراد كونه في أغلب أحواله ثقة دون القليل، لان ذلك غير كاف).

قلت: قد عرفت أن المدار على غير ذلك، ويمكن أن يكون المراد من الثقة غالبا من تطمئن به النفس بالنسبة إلى الوفاء، بل لا يعتبر في ذلك العلم للعسر، بل يكفي فيه التتبع لاغلب أحواله المفيد إطمينانا كما هو المعتاد والامر في ذلك كله سهل بعد ما عرفت.

إنما الكلام في أنه أي الضابط المزبور معتبر في تصرف المولى لنفسه، أو يكفي فيه عدم الضرر على الطفل، فعن النهاية والوسيلة (أنه يجوز للولي اقتراض مال الطفل إذا كان متمكنا من قضائه،) وعن حجر التذكرة (لا يحتاج الاب إذا باع مال ولده عن نفسه نسيئة أن يرتهن له من نفسه، وكذا لو اشترى له سلما مع الغبطة بذلك) وعنه وعن جامع الشرايع اشتراط الملاءة المصلحة للطفل، بل عن السرائر (لا يجوز له بحال، لانه أمين والامين لا يجوز له أن يتصرف في أمانته) وإن كان) هو واضح الضعف، لمخالفته الآية والرواية ففي صحيح أبي الربيع (1) أنه (سئل الصادق عليه السلام عن رجل ولي يتيم فاستقرض منه ؟ فقال: إن على بن الحسين عليهما السلام قد كان

(1) الوسائل الباب 76 – من ابواب ما يكتسب به في ذيل حديث – 1 –