پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص162

والكفيل ونحوها، وإن كان إقراضه مع انحصار الامر فيه أحسن من الابقاء، اللهم إلا أن يقال: إن مثله لا يعد أحسن، وإنما اوجبنا، مع الانحصار، لانه أقل قبحا من الابقاء المؤدي لتلف المال وضياعه، وإلا فهو لا حسن فيه مع اتفاق غيره ممن فرض.

وقد يقال: إن المراد بالاحسن من غيره من الافراد الموجودة، فيجب حينئذتقديم الفرد الاعلى مع وجوده، ولكن لا يجب تطلبه مع وجود الفرد الادنى، فيكفى حينئذ في نفيه أصالة عدم حصوله، كما أنه يصدق على الفرد المتيسر أنه أحسن من غيره، لعدم وجود فرد آخر، إذ غيره مما هو أعلى منه لو حصل كان فردا، فهو فرض فرد لا فرد فعلا، فلا يقدح كونه أحسن.

إلا أنه ومع ذلك فالاحوط والاولى عدم المبادرة إلى المتيسر مع مظنة حصول فرد آخر أعلى منه، أو الاحتمال المعتد به، اكتفاء بأصالة العدم، إلا أن يكون في المبادرة صلاح يرجح على المصلحة التي في الانتظار، بل قد يقال برجوع ذلك إلى الاول، ضروره كون الاحسن في الفرض المزبور الابقاء منتظرا للفرد الاعلى المظنون أو المحتمل إحتمالا معتدا به، كما أن الاحسن مع فرض كون المبادرة أصلح الفرد المتيسر، وبالجملة الميزان ما ذكرناه وهو جيد جدا.

أو يقال: إن المراد به ما يعد حسنا عند العقلاء، فلا يراد من الاحسن معنى التفضيل بل المقصود الرخصة في القرب لاموالهم بما يعده أهل المعرفة حسنا، وأن فاعله من المحسنين، لكن قد يقال: إنه بعد التأمل راجع إلى الاول، أو الثاني في الثمرة، كما أن إحتمال إرادة الاطلاق من الاية من دون تقدير مفضل عليه مخصوصمن القرب، أو الغير بدعوى أن لها مصاديق ينقحها العرف، نحو ما قيل في الوجدان المنفي في آية التيمم (1) وأنه لا حاجة إلى تقدير متعلقه من الاماكن القريبة أو غيرها كذلك أيضا.

وقد بان لك من ذلك كله المدار في المسألة الذي على الفقيه تحريره، وإلا فالخصوصيات غير منضبطة، تختلف باختلاف الاحوال، فليس على الفقيه حصرها،

(1) سورة النساء الاية 43.