پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص161

للمال، ولعل المراد من عبارة المصنف ونحوها ما لا يشمل هذا الفرد من الارتهان،والامر سهل.

(و) على كل حال فلا ريب في أنه (يجوز لولى اليتيم) مثلا (أخذ الرهن له) على ذلك كما نص عليه غير واحد بلفظ الجواز، لاطلاق ولايته الشاملة لذلك، وقبول الاتهاب والوقف له ونحوها، بل قد يجب عليه ذلك فيما لو توقف الاحسن المعتبر في الاية الكريمة (1) في التصرف في ماله عليه، كما لو باع ماله نسيئة لغير ذي ملاءة وثاقة، بل الظاهر كفاية الثاني في لزوم أخذ الرهن قال في التذكرة: (لو كان المشتري موسرا لم يكتف الولي به، بل لابد من الارتهان بالثمن) نعم قال أيضا: لو لم يحصل أو حسن الظن بيساره وأمانته، أمكن البيع نسيئة بغير رهن، كما يجوز ابضاع ماله.

وفيه: أن المتجه عدم البيع مع عدم الحصول، إذ الاكتفاء باليسار مع عدم الوثاقة لا يخلو من إشكال، بل منع خصوصا في الفاسق الذي لم يعرف منه الوفاء، فضلا عن المعروف بعدمه، ضرورة كون إبقاء المال أو بيعه لغيره بدون ثمنه أحسن من ذلك، ويمكن أن يريد معنى الواو من – أو – أو أن ذلك من غلط النساخ، فيكون الجواز بغير رهن من حسن الظن بيساره وأمانته كما ستعرف ذلك إن شاء الله.

أما لو كان ثقة غير ملئ فقد يقوى الجواز، والاحوط أخذ الرهن، وليس المراد من الاحسن في الآية الفرد الاعلى الذي لا أحسن منه، على معنى النهي عن التصرف بأموالهم إلا به، ضرورة اقتضاء ذلك تعطيل مال الطفل، إذ ما من حسن إلا وهناك أحسن منه، بل المراد مطلق الاحسن من عدم القرب، إلا أن مقتضاه حينئذ التخيير في الافراد وإن تقاوتت، مع أن في الاكتفاء بالفرد الادنى مع تيسر الفرد الاعلى مطلقا إشكالا إن لم يكن منعا، خصوصا لو فرض أحسنية إقراض مال الطفل من إبقائه لغرق وحرق ونحوهما، وفرض وجود الطالب الثقة الملي والرهن والكفيل فإنه لا إشكال في وجوب إقراضه، وحرمة إقراضه من الفاسق المجرد عن الملاءة والرهن

(1) سورة الانعام الاية – 152