پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص159

أولى، فإن وفى فلا بحث، والا قسط عليهما بحسبهما كما هو واضح.

نعم هذا كله في التعدد ابتداء دون التعدد في الاثناء، فإنه لا عبرة به على الظاهر سواء كان في الرهن أو المرتهن، كما في ورثة كل منهما لو تعددوا، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما باداء حصته من الدين، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين، لم ينفك بمقداره من الرهن، وذلك لانه قد تعلق الدين بكل جزء منه في حيوة الموروث، وقد انتقل إلى الورثة على هذا الحال، فلا يتوهم أنه كتعلق حق الغرماء بالتركة التي لا ريب في انفكاك نصيب أحدالورثة بمقدار ما يخصه من الدين، وإن قلنا ان التعلق كتعلق حق الرهانة، لا كأرش الجناية، لكن لما لم يكن ذلك سابقا على الموت، وإنما هو بعده كان تعدد الورثة) بمنزلة تعدد الراهن، فتأمل جيدا والله اعلم.

الفصل (الرابع في الراهن) (ويشترط فيه) بالنسبة إلى صحة الرهن له ولغيره كباقي العقود (كمال العقل) فلا يصح من الصبى ولا المجنون ولو مع الاجازة لسلب العبارة (و) في لزومه (جواز التصرف) فلا يلزم من السفيه والمملوك ونحوهما إلا مع إذن الولي، لكن ذلك بالنسبة إلى عقودهم، أما لو عقدوا للغير وكالة أو فضولا فكجائزي التصرف في اللزوم.

(و) كذا يعتبر في لزومه ايضا الاختيار ف‍ (لا ينعقد مع الاكراه) الذي لم يخرجه عن قصد اللفظ والمعنى، فأنه إذا تعقبه الرضا بعد ذلك لزم على الاقوى أما إذا كان إكراها مخرجا له عن القصد المزبور فلا يصح، وان تعقبه القصد والرضا بعد ذلك، كما حرر في محله.

ويعتبر فيه أيضا إذا كان الرهن لنفسه أن يكون مالكا، أو بحكم المالك،كالمستعير الذى يأتي تمام الكلام فيه عند تعرض المصنف لبعض أحكامه.

(و) حينئذ ف‍ (يجوز لولي الطفل) مثلا وإن لم يكن اجباريا (رهن