پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص158

من الرهن وهذا قوى) وقال في المبسوط: (إنه اجماع) وهو كما ترى مع أنه لا ينطبق تعليله الاول على الوجه الثاني، وإنما هو صالح للتوزيع الذي لم يذكره هو، وتسمع فيما يأتي إن شاء الله تمام الكلام في المسألة.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الرهن المضاف حكمه حكم المضاف إليه، بعد ظهور كون المقصود منه رهانته على حسب الاول وما عن أبي حينفة – من أنه يكون رهنا بالنسبة على معنى قسمة الدين على قيمة المضاف إليه الرهن يوم قبضه، على المضاف يوم قبضه، فلو كانت قيمة الاول ألفا مثلا، وقيمة الثاني خمسمأة، والدين ألف مثلا قسم أثلاثا ثلثان في المضاف إليه، وثلث في المضاف – لا شاهد له، بل الشواهد على خلافه.

وقد بان لك أن صور الرهن ثلاثة وتسمع إن شاء الله تمام الكلام فيها الاولى: رهن المجموع على كل جزء من الحق الثانية: الرهن عليه لا على كل جزء منه الثالثة: رهن الاجزاء المشاعة على الاجزاء كذلك، وفي الاخيرة ينفك بعضه بأداء بعض، ويبقى الباقي، كما أنه كذلك لو استدان رجلان كل منهما دينا ثم رهنا مشتركا بينهما، ولو بعقد واحد مطلق، ثم قضى أحدهما فإن حصته تكون طلقا، لانصراف رهن كل منهما إلى ملكه على دينه إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين، وإلا اتبع الشرط الذي لا يقدح فيه عدم ملكية كل منهما للجميع، بعد فرض رضا كل منهما بذلك، والمال غير خارج عنهما.

ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف معتساوى الدين وأما مع اختلافه فربما احتمل ذلك أيضا، لانه الاصل في التشريك، إلا أن الاظهر التقسيط على مقدار الدين، كما هو الاصل في اجتماع الاسباب المعتبر سببية كل منهما، ولان مقتضى الرهن قضاء الدين كله من ثمن المرهون إذا وفى به فالزائد من أحد الدينين إن استحق قضاؤه من الرهن اقتضى تعلق ذلك الزائد بالرهن فيكون تعلق مجموع الدين الزائد من الرهن أكثر من تعلق الاخر، وان لم يستحق قضاؤه منه امتنع كونه رهنا بالمجموع، وقد فرض كونه كذلك، فظهر أن التقسيط