پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص155

به غير واحد، بل يعلم أنه لا يحكم ببطلان الاولى لو أطلق رهانته على الدين الثاني من غير تعرض للاول، لما عرفت من عدم التنافي فالاصل بقاؤها حينئذ، ودعوى ظهور الاطلاق في ذلك ممنوعة، فتردد الشهيد حينئذ في بطلان الاولى في صورة الاطلاق في غير محله.

نعم قد احتمله في القواعد فيما إذا كان الدين المتجدد لاجنبي، وقد اجاز المرتهن الاول رهانته عنده، والبطلان في خصوص ما قابل دين الثاني لو فرض زيادته عليهما، والعدم مطلقا من غير ترجيح لاحد الثلاثة كالتحرير، والدروس، وغيرها.

مع أن الاقوى الاخير منها فيه، وفاقا للتذكرة، وجامع المقاصد، أيضا، لعدمالتنافي حتى لو كان الرهن لا يفي إلا بدين الثاني، لاطلاق الادلة ووجوب الوفاء بالعقد، ولا يمتنع كون الشئ رهنا بمجموع لا يفي ثمنه بأدائه، لان الاداء ثمرة الرهن بعد تحققه، لا نفسه، وإنما يثبت الاداء بحسب حال الثمن باعتبار كثرته وقلته.

وتقديم دين شخص في الاداء على الآخر لا ينافي تعلق كل من الدينين بالرهن لما قلناه من أن ذلك ثمرة الرهن ومقصوده، ولا محذور في أن يكون المقصود في بعض أولى وأسبق من البعض الآخر، وإن استويا فيما له المقصود والثمرة.

ولانه لو تضمن عقد واحد رهنا بدينين وتقديم أحدهما على الآخر في الاداء ثم تأدية الآخر بعد أداء الاول لم يكن ذلك باطلا، ففي العقدين المستقلين أولى، لوقوع الثاني بعد القطع بصحة الاول، فلابد في طرو البطلان عليه من دليل أقوى من دليل الصحة.

ودعوى أن مقتضى الرهن الاختصاص بمجموعه بالنسبة إلى الدين المرهون به، ليقضى ذلك الدين من ثمنه، واختصاص كل من الدينين بمجموع الرهن متناف لان اختصاص أحدهما بالمجموع على هذا الحكم ينافي الاختصاص الاخر، وقد ثبت الرهن الثاني بالسبب الطارى وإجازة المرتهن الاول فيبطل الاول – يدفعها منعالمنافاة كما عرفته مفصلا واجازة المرتهن انما توجب تقديمه عليه بناء على اقتضاء العقد ذلك لا بطلان الاول.