جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص136
جواز الحلف لاثبات مال الغير، فإذا حلف المجني عليه، بيع منه ما قابل الجناية وبقي الفاضل رهنا، وإن حلف العبد حكم بحريته، ولو نكل المقر له، احتمل ضمان المولى للحيلولة، والعدم للتقصير بالنكول، والمراد من الضمان للعبد أن يفكه من الرهن، فإن لم يفعل وقد بيع وجب فكه من المشتري ولو بأضعاف قيمتهبل الظاهر ضمانه منافعه التي استوفاها المشتري، فضلا عما استوفاها هو قبل الرهانة.
نعم لا يضمن ما فات منها لعدم ضمان منافع الحر بالفوات، ولو جنى العبد بعد الرهانة، ففكه المرتهن على أن يبقى العبد رهنا على مال الفك والدين جاز مع رضا المولى لان الحق لا يعدوهما وقد اتفقا عليه، بل في الدروس (انه لو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الاول، ففي اشتراطه هنا بعد، لان المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فيه، فيصح الرهن عليه، وعلى الدين السالف، ويحتمل المساوات، لانه لما لم يزل فهو كالدائم، والاصحاب لم يشترطوا الفسخ).
وإن كان لا يخفى عليك ضعف الوجه الاول، إلا أن الذي يسهل الخطب ما ستعرفه فيما يأتي من أنه لا يشترط في الرهن على الثاني فسخ الاول بلا خلاف، ولو كانت الجناية على المولى فان كانت عمدا اقتص منه، وإن كانت خطأ أو عمدا ولم يرد القصاص، لم يكن له أخذ المال من المرتهن، لعدم ثبوت مال له على ماله، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فيبقى الرهن بحاله حينئذ.
نعم لو دفع المرتهن له مالا من نفسه لاسقاط حق القصاص، محافظة على إبقاء الرهن جاز، إذ ليس هو اثبات مال على ماله، لكن أطلق في الدروس فقال: (لا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ والعمدة، ولا إفتكاكه).
ولعله لا يريد ما ذكرنا، فإن المتجه فيه الجواز، كما أن المتجه فيما لو جنى على مورث مولاه ثبوت ما كان للمورث من القصاص والافتكاك للمولى، على ما صرح به في الدروس، لانه باسترقاقه يكون بحكم مال المورث الذي يتعلق به وصاياه وديونه