جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص133
الملك قبله، إذ الظاهر حصوله في مثله في آن ما قبله، بل لعل القصد المتعقب للرهانة كاف في الفسخ.
وإن كان المشترى، فقد عرفت سابقا أن الاحتمالات في بيعه ثلاثة، نفوذ البيع ومطالبة ذي الخيار لو فسخ بالمثل أو القيمة، وبطلان البيع وصحته متزلزلا، فعلى الاول لا ينبغى التوقف في صحة الرهانة، كما أنه لا ينبغى التأمل في البطلان على الثاني، أما الثالث: ففي الصحة وعدمها عليه احتمالان، أقواهما الصحة.
وإن كان الثاني: والراهن البايع، فان أجاز المشترى الخيار والرهانة صح، وان أجازه دونها بطلت، وإن فسخ الخيار ففي صحة الرهانة وجهان، ينشئآنمن وقوع الرهانة في غير ملك، ومن أولويته من إجازة المالك، وأما إذا كان الراهن المشتري فلا ريب في أنه إجازة، ولا يأتي فيه الاشكال السابق، ومن ذلك بعلم الحال في باقى الصور.
ورهن الواهب الموهوب الذي يصح له الرجوع فيه فسخ للهبة، كرهن البايع ذي الخيار المبيع، بل وكذا رهن غريم المفلس عينه التى له الرجوع فيها، والاشكال المتقدم سابقا قد عرفت دفعه.
نعم يحتمل جعل المدار على ما دل على جواز تصرف ذي الحق فما ثبت كونه كذلك وجب القول بتقدير الفسخ في آن ما، وإلا لم يجز حتى يفسخ محافظة على الضوابط هذا.
وفي الدروس (ولو رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها قبله، فالاجود المنع، وأولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة، ورهن الموهوب في موضع يصح فيه الرجوع كرهن ذي الخيار) وقد يريد في الاول قبل الفلس، وإلا لم نجد فرقا بينه وبين رهن الموهوب والله أعلم.
(ويصح رهن العبد المرتد) لا عن فطرة والامة والخنثى مطلقا، بلا خلاف صريح أجده فيه، للاصل والعمومات في البيع والرهن وغيرهما، واحتمال عدم التوبةغير مناف لماليته، كاحتمال عدم برء المريض، بل قد يقوى الجواز (ولو كان عن