جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص132
القواعد، والدروس ثم قال في الاخير: (وعلى الصحة لو وقع الشرط، أعتق وخرج عن الرهن، ولا يجب اقامة بدله إذا كان المرتهن عالما بحاله، وإلا فالاقرب الوجوب هنا).
وفيه: منع كون ذلك الاقرب، كما أن الوجه عدم الصحة في أصل المسألة، لان ذلك لا يسوغ البيع للمالك.
فلا يجدي الراهن، بخلاف احتمال قتل العبدبالجناية ونحوها، فان ذلك لا يمنع البيع للمالك، واحتمال صحة البيع لعدم حصول الشرط غير كاف في صحة الرهانة كما هو واضح، فتأمل جيدا.
ثم إنه ينبغي أن يكون المراد من البيع مطلق النقل ولو بالصلح، فلو اجتمع فيه الشرائط المزبورة إلا أنه لا يصح خصوص بيعه، وإن صح الصلح عليه صح رهنه، ضرورة عدم اختصاص البيع بذلك بعد امكان الاستيفاء منه، وحينئذ فلا يجوز رهن كل ما لا يجوز للمالك نقله، وإن كان عينا مملوكة له يمكن قبضها، ومنه المكاتب ولو مشروطا، لان الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها، واحتمال العجز في المشروط غير مجد، وأما أم الولد فتسمع الكلام فيها في آخر المبحث انشاء الله.
(و) كيف كان ف (يصح الرهن) للمشترى (في زمن الخيار، سواء كان للبايع، أو للمشترى، أو لهما، لانتقال المبيع بنفس البيع على الاشبه) خلافا للشيخ حيث حكم بعدم الانتقال، لو كان الخيار للبايع أو لهما إلا بعد مضي زمن الخيار، وقد تقدم ما فيه سابقا، لكنه أشكل في المسالك الرهن على الاول أيضا، فيما إذا كان الخيار للبايع أولهما بما فيه من التعرض لابطال البايع ومثله بيعه، وما اشبهه من الامور الناقلة للملك، قال: (وتحرير المسألة يحتاج إلى تطويل.
نعملو كان الخيار له خاصة فلا إشكال، ويكون الرهن مبطلا للخيار، وكذا يجوز للبايع رهنه لو كان الخيار له، أولهما، ويكون فسخا للبيع).
قلت: قد تقدم منا في باب الخيار ما يعلم منه تحرير المسألة، ونزيد هنا أن الصور ستة، إذ الخيار إما للبايع، أو للمشترى، أو لهما، والراهن البايع، أو المشتري، فإن كان الاول: وقد رهنه هو كان فسخا، ولا يشكل صحة الرهن بعدم